العدد 3755 Friday 28, August 2020
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
«تسونامي» الاستجوابات .. هل يعصف بالمجلس مبكراً ؟ بومبيو لسلطان عُمان : حريصون على «مجلس تعاون خليجي موحد» الشيتان لم أستقل من الحكومة وأعتز بثقة القيادة بي فلسطين : اتصالات مكثفة بالدول العربية لمنع التطبيع مع إسرائيل «الإطفاء» : 6 فرق سيطرت على حريق بمحلات قطع غيار في المرقاب مؤشرات البورصة ترتفع لرابع جلسة على التوالي «أسواق المال» تُغرم «لوجستيك» 5 آلاف دينار «الوطني»: أسعار النفط تبحث عن مسار تصاعدي وسط تداعيات جائحة «كوفيد- 19» «فيسبوك» تقترب من دخول نادي «التريليون» «موديز» ترفع نظرتها لقطاع الطيران والدفاع العالمي نائب الأمير عزى رئيس أفغانستان بضحايا سيول الأمطار الغزيرة الغانم عزى نظيريه في أفغانستان بضحايا السيول وزير الخارجية استقبل السفير السعودي لدى البلاد الحريص سكّن 46 منصباً إشرافياً في وزارة المواصلات 674 إصابة جديدة بـ«كورونا» رفعت الإجمالي إلى 82945 .. وتسجيل حالة وفاة هايف مستجوباً الصالح : الوزير مسؤول سياسيا عن التخبط الذي وقع في أهم إدارات «الداخلية» 463 مليون طفل محرومون من التعليم جراء «كورونا» بوريس جونسون يستعين بمدرب شخصي لخسارة الوزن شركات إندونيسية تؤسس منظمة لمكافحة تزايد نفايات البلاستيك إجلاء نصف مليون شخص في أمريكا بسبب الإعصار «لورا» طفل في الخامسة ينقذ حياة والدته بالاستعانة بإحدى ألعابه الكويت يستعيد الصدارة والسالمية يكتسح الساحل الغضب يجتاح القادسية بعد قرار «المسابقات» «الأولمبية» السعودية تنظم المنتدى الدولي للاعبين سواريز: سأتحدث عن نفسي حينما أريد عوار يحسم مستقبله الدولي وينضم لكتيبة الديوك ملك البحرين يؤكد لبومبيو التمسك بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي رئيسة وزراء نيوزيلندا: مهاجم المسجدين يستحق الصمت مدى الحياة برهم صالح : وجوب تضافر الجهود الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب وزير الخارجية الفرنسي يحذر من خطر اختفاء لبنان في أكبر حصيلة يومية بفرنسا... أكثر من 5 آلاف إصابة بـ «كورونا» إبراهيم الحساوي رئيساً للجنة تحكيم مهرجان أفلام السعودية راشد الماجد عن التجربة الدرامية: هي مرة وتوبة هند صبري تواصل حصدها لجوائز التمثيل وتشكر المجلس القومي المصري للمرأة مركز فنون «نيويورك -أبوظبي» يكشف عن عروض الأداء في موسمه السادس «القاهرة السينمائي» يكرم وحيد حامد بـ « الهرم الذهبي»

برلمان

هايف مستجوباً الصالح : الوزير مسؤول سياسيا عن التخبط الذي وقع في أهم إدارات «الداخلية»

أعلن النائب محمد هايف عن تقديمه استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من محورين، مشيرا إلى أنه سيحدد الوقائع بتواريخها وملابستها خلال مناقشة الاستجواب بما يؤكد مسؤولية الوزير السياسية عنها.
 وأوضح هايف في تصريح بمجلس الأمة امس أن المحور الأول يتعلق بانتهاك الخصوصية والتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند قانوني، معتبرا ان «وزير الداخلية مسؤول سياسيا بشكل مباشر عن التخبط والخلل الذي وقع في اهم ادارات وزارة الداخلية التي تشكل الأمن لأهل الكويت».
 واستطرد قائلا « هذه الإدارة هي الجهة التي يأمل فيها أهل الكويت بعد الله عزوجل الأمن والأمان والطمأنينة، فكيف يأمن اهل الكويت على امنهم وخصوصيتهم وعلى امن بلدهم بعد التهاون والسقوط غير المسبوق الذي حدث؟ «.
 وأشار إلى ما صاحب القضية من تسجيلات مسربة متسائلا « اذا كان جهاز امن الدولة مخترقا فماذا بقي لدى وزاره الداخلية؟»، معتبرا ان تلك الوقائع تستوجب تقديم الوزير استقالته.
 وبين ان المحور الثاني يتعلق بالتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في ادارة امن الدولة والإدارة العامة للأدلة الجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الاشرافي.
واعتبر هايف ان إتلاف الملفات بشكل متعمد واقعة خطيرة جدا لم تحصل في الكويت حتى في ايام الغزو العراقي الغاشم، وهي بمثابة الخيانة العظمى، مشيرا الى ان الوزير تهاون وبسط الأمور ولم يتعامل مع الحدث وفق حجمه.
 وأكد هايف ان الاستجواب مستحق وفي محله كون القضايا التي تضمنها تتسم بالخطورة، مضيفا « اتصور انها اول مرة في التاريخ تقع في وزارة الداخلية مثل هذه الوقائع التاريخية ولذلك نحن نضع النواب امام مسؤولياتهم في هذا الاستجواب».
 وأكد هايف ان الاستجواب سيكون واضحا ومحددا في تحميل الوزير المسؤولية المباشرة، مشيرا إلى انه سيقوم بتبسيط الشرح خلال مناقشة الاستجواب مع ذكر التواريخ والملابسات، مطالبا نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم السياسية في مواقفهم تجاه هذا الاستجواب.
من جهته أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه استجوابا من النائب محمد هايف المطيري موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ومكونا من محورين.
 وقال الغانم في تصريح صحفي إنه أبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الداخلية أنس الصالح بالاستجواب ، مشيرا إلى أنه سيدرج على جدول أعمال اول جلسة عادية مقبلة.
وفيما يلي نص الاستجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمدٍ (صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه)، أما بعد:
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا {الأحزاب: ٧٢}
إن غِشَّ الراعي للرعية من أخطر أنواع الغِش وأعظمها ضرراً على الأمة، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» رواه مسلم.
وفي رواية أخرى: قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ، إلَّا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ» رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم: «ما مِن أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ لا يَجْهَدُ لهمْ وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ معهُمُ الجَنَّةَ».
ومعنى (لا يَجْهَدُ): أي لا يبذل جهدهُ وطاقته.
وهذا الحديث برواياته يدلُّ على خطر الولاية وعظم مسؤوليتها أمام الله سبحانه. كما أنه عامٌّ في كل مسؤولية يتولاها المسلم، ابتداءً من منصب الحاكم والوزير والوكيل والمدير ... وانتهاءً بأي ولايةٍ مهما صَغُرت.
ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وفي هذا الحديث التحذير الشديد من غش الراعي الرعيةَ، وأنه من كبائر الذنوب.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يومَ أن بويع بالخلافة: أَيّهَا النّاسُ! فَإِنّي قَدْ وُلّيت عَلَيْكُمْ وَلَسْت بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْت فَأَعِينُونِي؛ وَإِنْ أَسَأْت فَقَوّمُونِي، الصّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالكَذِبُ خِيَانَةٌ.
هذا، وقد تابع الشعب الكويتي بكثير من السخط انتشار تسريبات لتسجيلات جهاز أمن الدولة، وهو أحد أخطر الأجهزة الأمنية الخاضعة لرئاسة وإشراف وتوجيه ورقابة الوزير المستجوب؛ ما يدل على وجود فساد غير مسبوق في إحدى أهم إدارات وزارة الداخلية التابعة له، فتأتي محاور هذا الاستجواب منسجمةً مع سلطات الوزير الدستورية، وما يترتب عليها من مسؤولية جراء إخلاله بتلك السلطات والصلاحيات، وعدم قيامه بواجباته المنوط به تنفيذها حفاظًا على مصالح المواطنين ومكتسباتهم في إطار الدستور والقانون، حيث أخلَّ وزير الداخلية بواجباته الدستورية والقانونية والأمنية والسياسية واللوائح والنظم أثناء ممارسته لمهام منصبه، فكان هذا الاستجواب مُستحقًّا له، وقد أناط الدستور بوزير الداخلية مسؤولية هذه النصوص وتنفيذها بوصفه أحد أعضاء السلطة التنفيذية، والتي يمثلها مجلس الوزراء؛ حيث جاء في نص المادة مائة وثلاثة وعشرون (123) أنه: «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية»، وقد أقر الدستور الحقَّ لأعضاء السلطة التشريعية في ممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، ومن منطلق مفهوم المسؤولية التي تقع على عاتقنا وتجعلنا ملزمين بمحاربة الفساد والحفاظ على المكتسبات الدستورية للمواطنين، وبعد أن تبيَّن تقاعس الوزير المستجوب عن أداء مهامه الدستورية وحنثه بالقسم، أصبح هذا الاستجواب استحقاقًا واجبًا؛ حفظاً لحقوق المواطنين وللدفاع عن حرياتهم وأمنهم، وقد أولى الدستور الكويتي أهميةً قصوى للحفاظ على دعامات المجتمع والأمن والطمأنينة، وقد وقعت الانتهاكات ومخالفة مواد الدستور والقانون في عهد الوزير، أو امتدت آثارها خلال عهده، وأشاح عنها بصره عامدًا متعمدًا، ولم يتخذ فيها الإجراءات القانونية المناسبة، ما يدلُّ على رضائه عليها، أو ينمُّ عن ضعفه وعدم قدرته على مواجهة مرتكبيها، كما في واقعتي التجسس والتنصت وواقعة إتلاف البيانات، وفي جميع الأحوال هو المسؤول سياسيًّا عنها، فجاء هذا الاستجواب في المحاور التالية، وهي:
‏المحور الأول:
انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سندٍ من القانون.
وفيه البنود التالية:
1 - الحماية الشرعية لحق الخصوصية في الإسلام
2 - الحماية الدستورية والقانونية.
3 - واجبات الأجهزة الأمنية في حماية حق الخصوصية.
المحور الثاني:
التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي وفيه البنود التالية:
1 - قيام أحد قياديي وزارة الداخلية بإتلاف قاعدة البيانات الخاصة بالمباحث الجنائية.
2 - عدم قيام بعض قيادات وزارة الداخلية بإحالة الجناة الذين قاموا بعملية النصب والاحتيال والاتجار في بيع الجوازات المزورة لفئة غير محددي الجنسية الى الجهات المختصة.
‏المحور الأول
انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند من القانون.
يُعتبر الحق في الخصوصية من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان، والذي يُحظر انتهاكه بأي صورة من الصوّر، وهو يوفّر للإنسان الحق الكامل في حماية الجسم من الاعتداء المادي والمعنوي، ويدخل فيها سمعة الإنسان وكرامته وأسراره، وحماية السكن الخاص من الانتهاك، والممتلكات، وحماية المراسلات والاتصالات بأنواعها المختلفة، ويدخل فيها اسمه وصورته، وغير ذلك من عناصر الخصوصية، بل ويمنحنا الحق في الخصوصية القدرة على اختيار أي جزء من هذا النطاق الذي يمكن للآخرين الوصول إليه، والاطلاع على تفاصيله، أو أي جزء منه، والتحكم في مدى وطريقة وتوقيت استخدام هذه الأجزاء التي يختار الإنسان بمحض إرادته الكشف عنها للآخرين.
واتفقت الشرائع السماوية المختلفة على حماية هذا الحق اللصيق بالإنسان وعلى رأسها الإسلام، ووجدت هذه الحماية صداها في دستور دولة الكويت وتشريعاته المختلفة .
ثانياً : - الحماية الدستورية والقانونية
حرص المشرع الكويتي أن يُضمّن الدستور نصوصًا و قواعدَ تقضي بالحماية للحق في الخصوصية، والحيلولة دون انتهاكها، وذلك لأهميتها وخطورتها، ولم يترك ذلك لإرادة المشرع العادي المنفردة، بل وضعها في قمّة الهرم التشريعي، وهو الدستور، وبذلك يكون كل انتهاك لها غيرَ مشروع، ويُرتّب مساءلةً جنائية ومدنية وتأديبية وسياسية لكل من يتعدّى عليها، أو يشترك في التعدي عليها، أو يوفّر الحماية لمنتهكيها. فقضت المادة (8) من الدستور الكويتي بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين.
ونصّت المادة (30) على أن: «الحرية الشخصية مكفولة».
ثم قضت المادة (31) على أنه:
«لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة».
ثمّ قرّرت الفقرة الثانية من المادة ( 34 ) أنه:
«..... ، يحظر إيذاء المتهم جسمانيًّا أو معنويًّا».
وحيث إن المسكن الخاص هو مستودع سر الإنسان فقد أفرد له الدستور نصًّا خاصًّا فقضت المادة (38) بأنَّ: « للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه».
 ثم قدّمت المادة (39) حمايةً دستوريةً للمراسلات بمختلف أنواعها، ونصّت على أنَّ: «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه».
ثالثاً :- واجبات الأجهزة الأمنية في حماية حق الخصوصية.
حدّد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، وقانون نظام قوّة الشرطة، والمرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الداخلية- واجبات رجل الشرطة ودوره تحديدًا واضحًا، وألزمه بضرورة التصدي لمكافحة الجرائم، والتحري عنها، وإخطار سلطات التحقيق فيها على الفور من دون تأخير أو تقاعس.
حيث نصّت المادة ( 39 ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17/1960على أن: «الشرطة هي الجهة الإدارية المختصّة بحفظ النظام ومنع الجرائم، وتتولى إلى جانب ذلك، وطبقا لهذا القانون، المهمات الآتية:
أولاً – إجراء التحريات اللاّزمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها، وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة.
ثانيا – تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات.
ثالثا – تولي مَن ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك».
وتنص المادة (40) من ذات القانون على أن : «تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم، وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها، وإثباتها في محضر التحري، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورًا في دفتر يعدُّ لذلك بمركز الشرطة.
وإذا بُلِّغ أحد رجال الشرطة، أو علم بارتكاب جريمة؛ فعليه أن يُخطِر فورًا النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق، وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحري».
وتنص المادة (41) كذلك على أنه:
«يجب على رجل الشرطة أثناء قيامه بالتحري أن يسمع أقوال المبلغين، وله أن يستدعي الشهود، ويسمع أقوالهم، ويثبتها في محضره. ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين، ولا إلزامهم بالتوقيع على أقوالهم. يجب أن يثبت في محاضر التحري جميع الأعمال والإجراءات التي قامت بها الشرطة بشأن الحادث، سواء أدّت هذه الاجراءات إلى نتائج أو لم تؤدِّ».
وقضت المادة ( 42 ) بأنه:
«يثبت رجل الشرطة أثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من أقوال، وما يتقدم به من دفاع. وإذا كانت أقوال المتهم تتضمن اعترافًا بارتكاب جريمة، فلرجل الشرطة تدوينه مبدئيًّا في محضره، ويحال المتهم إلى المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف».
ونصّت المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة على أن: «الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح».
‏وتقضي المادة الأولى من المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الداخلية على أن: «تتولى وزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد، وحماية المواطنين، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح».
المحور الثاني:
التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي .
نتناول في هذا المحور عرض عدد من الوقائع التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون وذلك على النحو التالي:
1 - قيام أحد قياديي وزارة الداخلية بإتلاف قاعدة البيانات الخاصة بالمباحث الجنائية.
2 - عدم قيام بعض قيادات وزارة الداخلية في إحالة الجناة الذين قاموا بعملية النصب والاحتيال و الاتجار في بيع الجوازات المزورة لفئة غير محددي الجنسية الى الجهات المختصة.
علم وزير الداخلية بواقعة إتلاف البيانات في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قبل أحد القياديين فيها، وهي جريمة خطيرة وكبيرة، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولم يُخطر سلطات التحقيق بذلك، وتستّر على مرتكبها، ومنحه منصبًا إشرافيًّا كبيرًا، وفي السياق ذاته علم كذلك بواقعة عدم قيام بعض قيادات وزارة الداخلية بإحالة الجناة الذين تاجروا في بيع الجوازات المزورة لفئة غير محددي الجنسية الى الجهات المختصة. 
1 - ملخص الواقعة
تعرض عدد كبير من فئة غير محددي الجنسية ( البدون ) الى عملية نصب واحتيال وتزوير حيث تداولت وسائل الإعلام ظهور اعلانات مدفوعة الأجر تحث أبناء هذه الفئة بل وتدفعهم في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بهم الى قبول الدعوة الإعلانية من بعض الأشخاص والشركات ومكاتب انجاز المعاملات الى اغتنام فرصة حصولهم على جنسيات محددة وجوازات السفر الصادرة من بعض الدول ثم ظهر أن معظمها مزور وغير صحيحة ولم تصدر من الدول المنسوبة لها ،وتفاقمت المشكلة حيث باتت هذه الفئة من دون بطاقات اقامة واستمرت هذه الفئة أسيرة لعملية النصب والاحتيال وضحية لممارسات غير انسانية في غياب لدور وزارة الداخلية في تتبع هؤلاء التجار القائمين بجرائم النصب على هذه الفئة ، وتجاهل تام لهذا الملف الذي هو أخطر الملفات الإنسانية والأمنية ، في الوقت الذي يشير المجتمع الدولي للكويت باعتبارها بلد الإنسانية وقائدها حضرة صاحب السمو أمير الانسانية ، قام وزير الداخلية بتجاهل هذه القضية رغم التنبيهات مرارا ، من خلال لجنة حقوق الانسان والأسئلة البرلمانية إلا انه لم يحرك ساكنا تجاه هذه الجريمة وتسبب في أوضاع مأساوية وضاعف معاناة هذه الفئة من غير محددي الجنسية .
2- التكييف القانوني للواقعة
تمثل واقعة تزوير الجوازات والدعوة لها جريمتي النصب والاحتيال وجريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمتين في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 / 1960 حيث تنص المادة رقم 231 على انه :- (يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او بإبقائه في الغلط الذي كان واقعا فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره ، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالإشارة.
يعد تدليساً استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، أو إخفاء واقعة موجودة، أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي ، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود ، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة).
وتنص المادة رقم 232 على انه :- (يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين).
 وتنص المادة رقم 257 على أنه : (يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة ، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه الى شخص لم يصدر منه ، أو ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ ، أو وضع إمضاء او خاتم او بصمة شخص آخر عليه من دون تفويض من هذا الشخص ، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع امضائه أو خاتمه أو بصمته ، على المحرر من دون علم بمحتوياته أو من دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة ، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهماً انها بيانات صحيحة).
 وتنص المادة رقم 258 على أنه : (كل من ارتكب تزويراً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين).
 وبذلك تكون هذه الأفعال سواء الحصول على جوازات سفر مزورة أو الدعوة والإعلان على مرأى ومسمع من وزارة الداخلية جرائم جنائية ما زال يئن من أضرارها المئات بل الآلاف من غير محددي الجنسية ومع ذلك لم يحرك وزير الداخلية ساكنا في إحالة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وورطوا غير محددي الجنسية في هذا الفخ الى النيابة العامة بل مر الأمر بسلام وكأن شيئا لم يكن بالمخالفة للقوانين التي تلزم وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية في حق الجناة رغم علم الوزير بهذه الجريمة وتفاصيلها.
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق