
قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا لتعديل بعض أحكام قانون ديوان المحاسبة يسمح بإعطاء موظفيه صفة الضبطية القضائية المخولة لرجال الشرطة فى قانون الجزاء، وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة المُعَدَّل بالقانون رقم 4 لسنة 1977 ، و بالقانون 43 لسنة 1994 ، وبالقانون 18 لسنة 2000.
- تضاف مواد جديدة فى شأن اختصاصات مراقبي ديوان المحاسبة.
- وافق مجلس الأمة على هذا القانون وقد أصدرناه
مادة 70 مكرر
لمراقب ديوان المحاسبة إذا ثبت له وجود اختلاس أو استيلاء أو هدر فى الأموال العامة أو اشتبه جاز له أن يثبت ذلك فى محضر مكتوب ويلتزم بإحالة المتسبب فى ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسبب فى ذلك.
مادة «70 مكرر أ»
تكون لمراقب ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية المخولة لرجال الشرطة فى قانون الجزاء فيما يخص الاعتداء على المال العام أو اختلاسه أو صرفه دون وجه حق وإذا شهد أو اكتشف جريمة وقعت أو لا تزال مشهودة فله أن يقوم بتحريز محتويات الجريمة والإحالة المباشرة للنيابة العامة.
مادة «70 مكرر ب»
لمراقب ديوان المحاسبة حق الرقابة اللاحقة وتتبع المتسبب فى إهدار المال العام فى أي جهة كانت ولو كانت قد انتهت خدمة المتسبب فى ذلك أو ترك الوظيفة لأي سبب كان كما له أن يتابع الدعوى الجزائية مع النيابة العامة والدعاوي المدنية لاسترداد المال العام.
وأرفق النائب مع اقتراحه مذكرة إيضاحية جاء فيها ما يلي:
حرصاً على حماية المال العام ونظراً لظهور تجاوزات كثيرة فى إهداره والاستيلاء عليه ووقوع جرائم عديدة يتم تكرارها فكان لزاما بأن يكون هناك رادع فوري وسريع والتصدي لمرتكبي هذه الجرائم بتوسيع صلاحيات مراقبي ديوان المحاسبة وإعطائهم صفة الضبطية القضائية المخولة لرجال الشرطة فى قانون الجزاء بأن يكون لمراقبي الحسابات أنه إذا شهد وقوع الجريمة سواء أكانت قد وقعت بالفعل أو مازالت مشهودة فله أن يقوم بتحرير محضر مكتوب والإحالة المباشرة إلى النيابة العامة وتحريز محتويات الجريمة وله حق الرقابة اللاحقة وتتبع المتسبب فى إهدار المال العام أو الاعتداء عليه حتى ولو كان المتسبب أو المعتدى قد انتهت خدماته وله الحق فى متابعة الدعوى الجزائية مع النيابة العامة والدعاوي المدنية لاسترداد ما صرف دون وجه حق كما لهم حق إجراء التحريات واستعمال وسائل البحث والاستقصاء التى لا تضر بالأفراد.