وجهه النائب يعقوب الصانع سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية قال فيه لما كان من المقر بالقانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصّر وما نصت عليه المواد «19 - 22» منه مادة 19 مع عدم الإخلال بحكم المادة «821» من القانون المدني تتولى الهيئة العامة لشئون القُصّر إدارة الأموال المشتركة بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين برعايتها أو بناء على قرار من المحكمة المختصة وتتقاضي في هذه الحالة نسبة «5 في المئة» من صافى عائد حصة غير المشمولين برعايتها ويسري على هذا المبلغ حكم المادة «22» من هذا القانون. ويجوز لكل من المحكمة المختصة ومجلس إدارة الهيئة أن يعهد بإدارة نصيب القاصر إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين برعاية الهيئة على أن يلتزموا بتقديم حساب سنوي عن ذلك ومادة «22» لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر اقتطاع نسبة لا تجاوز «5%» من صافى عائد استثمار الأموال التي تديرها على أن تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ولما كان ذلك وكانت الهيئة قد كونت في ذلك وتطبيقا لنص المواد المذكورة سلفا رصيد من الأموال المقتطعة وأودعتها بحساب لديها تحت أسم «حساب الاستقطاع» وقامت على نحو ذلك بالصرف منه بمصروفات متعددة: لذى يرجي إفادتي وتزويدي بالاتي:
يرجى تزويدنا برصيد الحساب السنوي المنتهي في 31 /12 للأعوام من 2002 وحتى 31/12/2012 موضحا أجمالي قيمة الإيرادات والمصروفات عن كل عام على حده ؟
يرجي تزويدنا بجميع العمليات المحاسبية التي تمت على الحساب من الإيرادات والمصروفات منذ 2002 وحتى تاريخ السؤال مشفوعا بصور عن كافة المستندات والقرارات وسندات القيد والصرف والقبض وأسماء المستفيدين من الصرف وأسباب الصرف لهم وسندها القانوني ومسمياتهم الوظيفية إضافة إلى المفوضين بالصرف وقرارات تفويضهم بالصرف من الحساب ومسمياتهم الوظيفية وكافة القوانين والقرارات التي أستند لها الهيئة بجميع عمليات الصرف على الحساب؟