
وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا برلمانياً إلى وزير التجارة حول الضوابط والمعايير التي تحددها هيئة أسواق المال، والخاصة بنظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
حيث صدر عن هيئة أسواق المال القرار الرقيم «2» لسنة 2013 بشأن قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة.
وحيث تَضَّمَن هذا القرار اعتماد وقبول قَيِّد عدد من مراقبي الحسابات في السجل المذكور دون أن تتوافر في بعضهم الشروط المطلوبة من انقضاء مدة خمس سنوات عمل في مهنة مراقبة الحسابات للشركات المساهمة.
وحيث وَجَّهَت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية كتاباً في هذا الشأن إلى هيئة أسواق المال مؤرخ في 28/5/2013 مُتَضَمِناً ذات المعني السابق. لــذلك نرجو من وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إفادتنا عن التالي :-
ما هي المعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لقبول قَيِّد مراقبي الحسابات لديها، وهل هذه المعايير والضوابط تتضمنها قرارات رسمية أم أنه يتم إدراجها في تعاميم إدارية، وفي الحالة الأولي : هل تم نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية، أم لا ؟
وما حقيقة القول بأن القرار رقم «2» لسنة 2013 قد تَضَّمَن قبول قَيِّد بعضٍ ممن لم تتوافر فيهم المعايير والضوابط الموضوعة قبل صدور هذا القرار ؛ وعلى الأخص عدم توافر شرط مدة الخبرة «» خمس سنوات «» ، وما هو رد الهيئة بشأن ما أُثِير حول اشتراط وجود شريك أجنبي لدى طالب القَيِّد حتى يُمكِن قبوله بالسجل، لأنه في الحالة الأخيرة يكون هناك إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين مراقبي الحسابات « الشباب منهم « على الأخص، فضلاً عما يعنيه ذلك من قَصر القَيِّد لدى الهيئة على مراقبي الحسابات الكبار دون الشباب، وهو ما يُسَبِب نوعاً من الإحباط وتثبيط الهمم لدى الشباب والذين هم في مُقتَبَل حياتهم المهنية.