
قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون حول إنشاء المحاكم الاقتصادية، تنشأ بدائرة محكمة الاستئناف محكمة تسمى « المحكمة الاقتصادية» يندب لرئاستها رئيس بمحكمة الاستئناف، كما طالب الصانع بإنشاء نيابة خاصة تسمى النيابة الاقتصادية تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
وفيما يلي نص الاقتراح
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، .
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون 37 لسنة 1964 في شأن قانون المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم «20» لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتدابير فيها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم «41» لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1998 بترخيص إنشاء شركات الإجارة والاستثمار والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات التجارية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة 1:
تنشأ بدائرة محكمة الاستئناف محكمة تسمى « المحكمة الاقتصادية « يندب لرئاستها رئيس بمحكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. ويصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية مما يلي :
دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.
قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها. ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.
مادة 2:
استثناءً من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والجهات ذات الصلة – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
مادة3:
تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، فى بداية كل عام قضائي، قاضياً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة «أ» على الأقل، ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.
ويصدر القاضي المشار إليه فى الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك فى المسائل التى تختص بها المحكمة الاقتصادية.
كما يصدر، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء فى تلك المسائل، وفى حالة رفضه إصدار الأمر يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.
مادة4:
تختص الدوائر الابتدائية و الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية :
قانون الشركات التجارية.
قانون شركات ووكلاء التأمين.
قانون تنظيم الوكالات التجارية.