تقدم النائب محمد ناصر البراك باقتراح بقانون بتعديل الفقرة «د» من الجدول رقم «1» من القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافأت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة التربية، ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، الذي ينص على أن المعلم «د» يشترط لشغله الوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل تربوي او ما يماثله + خبرة سنة وبهذا الشرط استبعد المسمى «معلم د» المعلمين حديثي التخرج الغير حاصلين على خبرة، وجري العمل على تعين حديثي التخرج على المسمي الوظيفي معلم «هـ» ومن شروط شغل هذا المسي الوظيفي أن يكون حاصل على دبلوم تجاري.
وقال البراك في تصريح له إنه للأسف الشديد لم يوَفّق الديوان ولا وزارتي التربية ولا الاوقاف على معالجة الخلل بالقانون والقصور في التشريع بل عملوا على ظلم المعلمين حديثي التخرج حين عملوا على المساواة بين الحاصل على المؤهل التربوي الجامعي والحاصل على دبلوم التجاري وعينوهم على نفس الدرجة لذلك قمنا على تعديل هذا القانون الذي لم ينصف المعلمين حديثي التخرج والغينا شرط الخبرة عن المسمي الوظيفي معلم «د» حيث أصبح القانون شروط شغل وظيفة معلم «د» هو ان يكون حاصل على مؤهل جامعي تربوي او ما يعادله وقمنا بإلغاء شرط الخبرة سنة.
وأكد البراك ان المعلمين يجب ان تهتم بهم الدوله وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة ورفع الظلم عنهم لانهم يقومون بعمل مهم في بناء الحضارات ولهم الفضل بعد الله في نشر العلم ومحو الامية.
وجاء في نص اقتراح البراك ما يلي: أتقدم الى سيادتكم باقتراح بتعديل الفقرة «د» من الجدول رقم 1 من القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافأت لاعضاء الهيئة التعليمة الكويتية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدله له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنيةوتعديلاته، وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه:
مادة اولى
تعديل الجدول رقم 1 المرفق بقانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمة الكويتية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في شأن مسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة المستوي الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس إستبدال الفقرة في معلم «د» على النحو التالي مؤهل جامعي تربوي او ما يماثله.
مادة ثانية
يصرف بأثر رجعي لكل معلم جامعي تم تعيينه على وظيفة معلم»هـ» دبلوم تجاري في مكافاة المستوى الوظيفي والمكافاةالتشجيعية وبدل التدريس المقررة لمعلم «د» منذ تعيينه حتى تاريخ صدور هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون.
وأرفق النائب مع اقتراحه مذكرة إيضاحية جاء فيها ما يلي:
نظرا لما جرى العمل عليه في تعين المعلم الحاصل على مؤهل جامعي تربوي او ما يماثله حديث التخرج الذي ليس له سنوات خبره بتعينه على المسمي الوظيفي معلم «هـ» وحيث أن القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافأت لاعضاء الهيئة التعليمة الكويتية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية نص في الجدول رقم 1 على ان شروط شغل وظيفة المعلم «هـ» دبلوم تجاري لذلك نجد ان من الظلم ان يتساوى الحاصل على مؤهل جامعي بالحاصل على دبلوم في نفس المكافأت والمميزات وبدل التدريس ولعدم وجود مسمي وظيفي يتعين عليه الحاصل على المؤهل الجامعي حديث التخرج وليس لديه الخبره لذلك حدث فراغ تشريعي في هذا الجدول ولمعالجة هذا الفراغ ولرفع الظلم عن المعلمين الجامعين حديثي التخرج وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة ورفع الظلم عن المعلمين المعينين حديثا فقد تقدمنا بالاقتراح بقانون المرافق للتعديل الجدول رقم 1 من القانون المشار اليه على تعديل نصت المادة الاولى على استبدال الفقرة في معلم «د» بحيث يكون شرط شغل الوظيفة مؤهل جامعي تربوي او ما يماثله ونصت المادة الثانية على ان يصرف بأثر رجعي يصرف بأثر رجعي لكل معلم جامعي تم تعيينه على وظيفة معلم «هـ» دبلوم تجاري في مكافاة المستوى الوظيفيوالمكافاة التشجيعية وبدل التدريس المقررة لمعلم «د» منذ تعيينه حتى تاريخ صدور هذا القانون.