
وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حول السن القانونية لموظفي سوق المال، وجاء في نص السؤال ما يلي:
تنص المادة «17» من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال على أنه: «يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين فى قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسري هذا الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص».
وحيث إن قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ينص على أن الحد الأقصى للسن في الخدمة هو بلوغ الموظف 65 عاماً.
لذا يرجى موافاتنا بالأتي:
1 - هل أصدر مجلس مفوضى هيئة أسواق المال قراراُ أو لائحة يتضمن زيادة السن القانونية عن 65 عاماً للموظفين أو المفوضين بالهيئة؟، وفي حالة وجود مثل هذا القرار يرجى موافاتنا بصورة منه، وصورة من محضر اجتماع مجلس المفوضين الذي صدر فيه القرار مبيناً في أسماء المفوضين الذين حضروا الاجتماع وصوتوا على القرار.
2 - وهل هذا القرار أو للائحة – في حالة وجودة – قد صدر ضمن اللائحة الإدارية والمالية وشئون الموظفين، ام أنه قرار أو لائحة منفصلة بذاتها؟، ويرجى موافاتنا في جميع الأحوال بصورة من اللوائح الإدارية والمالية وشئون الموظفين بالهيئة، أو أية تعديلات عليها.
وفي سؤال آخر قالت الهاشم: تنص المادة رقم «8» من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، على أنه: «يمثل رئيس الهيئة أمام الغير والقضاء، ويولى عمل المدير التنفيذي، وينفذ قرارات الهيئة، كما يولى الإشراف على كافة الاجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين، ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة...».
وتنص المادة رقم «13» من القانون المشار إلية على أن: يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ووفقا للنصين السابقين، فإن رئيس الهيئة يمثلها أمام القضاء والغير، إلا أن هذا التمثيل يجب أن يكون تنفيذا لقرارات مجلس المفوضي الهيئة الذي يلزم لصحة اجتماعاته حضور ثلاث مفوضين على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وحيث صدر المرسوم الأميري رقم 2011/407 بإنهاء عضوية ثلاث مفوضين من هيئة أسواق الأموال.
وعليه يرجى موافاتنا بالأتي:
1 - هل أقام السيد رئيس مفوضي هيئة أسواق المال دعوى بإلغاء المرسوم الأميري رقم 2011/407
2 - وفي حالة قيامة بذلك يرجى موافاتنا بالطرف الذي أقيمت ضدة هذه الدعوى، وما ألت إلية من أحكام، وكذلك صورة من صحيفة الدعوى والأحكام الصادرة فيها، كذلك صورة من صحف الدعاوى والاحكام في القضايا المختصمة فيها الهيئة والمتعلقة بهذا الشأن إن وجدت، هل هناك قرار من مجلس مفوضي الهيئة لرفع هذه الدعوى، وفي حال وجود مثل هذا القرار يرجى تزويدنا بصورة منه، وصورة من محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار، وبيان أسماء مفوضي الهيئة الحاضرين، وفي حالة عدم وجود قرار من مجلس المفوضين، وصدور القرار من رئيس الهيئة فقط، فيرجى موافاتنا بذلك.
3 - هل هناك قرارات أخري اتخذها رئيس هيئة المفوضين دون صدور قرار بذلك من مجلس المفوضين بالهيئة في الفترة ما بين صدور المرسوم رقم 2011 / 407 وحتى تعيين المفوضين الجدد، وفي حالة وجود هذه القرارات فيرجى موافاتنا بصورة منها.