العدد 5159 Wednesday 23, April 2025
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
الأمير تلقى دعوة لحضور قمتي بغداد «العربية» و«التنموية» الجامعة الدولية تستضيف اليوم أكبر مؤتمر لاتحاد الجامعات العربية إسرائيل تضغط بشراسة لتهجير أهل غزة «القوى العاملة» : مستعدون لتسهيل انتقال العمالة الفلبينية للعمل في الكويت مصر : أطباء يعيدون الحياة لـ «يد مبتورة بالكامل» عمرها 2000 عام .. سقوط جزء من «شجرة الغريب» إحدى أقدم المعالم الطبيعية باليمن سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية خلال عشاء عائلي في واشنطن الأمير : إسهامات كبيرة لبابا الفاتيكان فرنسيس الأول في تعزيز التعايش والمحبة والسلام بالعالم ولي العهد تسلم الدعوة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس العراقي لحضور القمتين «العربية» و«التنموية» في بغداد مجلس الوزراء راجع الموقف التنفيذي لأعمال صيانة الطرق الهديبان : نسعى لرسم ملامح مستقبل التعليم العالي في الوطن العربي سفير المغرب : علاقاتنا مع الكويت تتميز بالأخوة ونتقاسم القيم العالمية للسلام والحوار 25 شهيدا بقصف متواصل وداخلية غزة تحذر من اتصالات مشبوهة الجيش السوداني: مقتل 47 مدنيا بقصف لـ «الدعم السريع» على الفاشر‎ الأمم المتحدة قلقة من الضربات الأمريكية في اليمن "الخطوط الكويتية" توقع اتفاقية مع "ريجينت أيروسبيس" الأمريكية لصيانة وتجديد مقصورات الطائرات "بيتك" يحقق 168.1 مليون دينار أرباحا صافية في الربع الأول من 2025 المحاسبين" احتفلت باليوبيل الذهبي وأعلنت مساهمتها في صدور الكثير من التشريعات والقوانين مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعقد اجتماعه الـ 24 برئاسة وزير الإعلام و«الشباب» الشحومي: ضعوا الكويت نصب أعينكم والمكافآت ستتضاعف الشباب يحرم الهلال من الفوز والاتحاد يهزم الاتفاق ويعزز صدارته للدوري السعودي مهرجان أفلام السعودية الـ 11يختتم فعالياته وسط إشادات النجوم محمد شبانة : منزل العندليب الأسمر بالزمالك كما هو بمقتنياته الخاصة هيلدا ياسين : سعيدة بتجربتي مع ناصر القصبي في مسرحية «الشنطة»

محليات

مجلس الوزراء راجع الموقف التنفيذي لأعمال صيانة الطرق

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس الثلاثاء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده المعوشرجي، بعد الاجتماع أن المجلس  أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه في القمة الثانية للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى والمقرر عقدها بتاريخ 5/5/2025 في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان وبحضور مسؤولي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ 6 والشوارع الداخلية في مختلف مناطق الكويت مع عدد من الشركات مؤكدة معاليها حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية.
من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان وقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير كافة الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود.
من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (45) من المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ليكون كالتالي ((مع عدم الإخلال بالمادة (39) في هذا النظام يجوز للوزير منح الموظف اجازة خاصة لا تخصم من رصيد اجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة اشهر بدون مرتب)).
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
من جانب آخر، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960.
وقال الوزير السميط في تصريح لـ"كونا" عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن مشروع المرسوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ويسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال.
وأوضح أن "قانون الجزاء لم يشهد منذ صدوره في عام 1960 تعديلا جوهريا بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية لا سيما عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات أو التخلي عن تقديم المساعدة".
وأفاد بأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية: - مادة (44 الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
- مادة (154): من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مادة (164): كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتين وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الوزير السميط أن المادة الثانية من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نصت على التالي "يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154 مكررا و 164 مكررا) ونصهما الآتي: - مادة (154 مكررا): "يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية: 1 - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2 - إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر. 3- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادرا عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وأفاد بأن المادة (164 مكررا) نصت على التالي "ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: 1 - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2 - إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر.
3 - إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.
4 - امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادرا عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وأضاف الوزير السميط أن المادة الثالثة من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نصت على الآتي: "يضاف إلى الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم (8) بعنوان (تهرب المدين من الوفاء) يضم مواد جديدة بأرقام (283 ، 284 ، 285 ، 286) ونصوصها الآتية: - مادة (283): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أي من الأفعال الآتية: 1- أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
2- أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن او عفا عنه وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا لحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه".
- مادة (284): "يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء.
ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة تحقيق تمهيدا لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين.
وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين".
- المادة (285): "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ قاصدًا من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة".
وذكر الوزير السميط أن المادة (286) نصت على: "تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند".
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق