
أصدر وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري قرارا بشأن قواعد ونظام الرقابة على الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة.
ونص القرار على:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
- القانون: القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته.
- المطبوع: كافة الكتب والمطبوعات الورقية سواء المطبوعة داخل دولة الكويت أو الواردة من الخارج عدا مطبوعات المصحف الشريف وإصداراته.
- ذوو الشأن: المستورد، أو المؤلف، أو المترجم، أو الناشر، أو الموزع، أو الطابع أو صاحب حق التأليف أو حق الترجمة.
- وكيل الوزارة: وكيل وزارة الإعلام.
- الوكيل المساعد: الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.
- الإدارة المختصة: إدارة المطبوعات والنشر بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، وإدارة تفتيش المطبوعات والنشر.
- مدير الإدارة: مدير الإدارة المختصة.
مادة 2
في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار تشكل ثلاث لجان على النحو التالي.
الأولى: لجنة مراجعة الكتب وتكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات.
الثانية: لجنة التدقيق على الكتب التي ترى لجنة المراجعة أنها مخالفة لنصوص القانون، وتكون برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
الثالثة: لجنة تصنيف كتب الأطفال برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، وعضوية مدير إدارة الرقابة وذوي الشأن من المختصين في علم نفس الطفل والتربية والتعليم.
وتضم اللجان السابقة في عضويتها العدد الكافي من القانونيين والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الآداب والثقافة والفنون والفلسفة والتاريخ وممثلين عن المجتمع المدني المتخصص، وتباشر اللجان المهام المنصوص عليها في هذا القرار، وما ينص عليه في قرار تشكيلها.
مادة 3
فيما عدا المطبوع الوارد من الخارج يقوم ذوو الشأن بإيداع نسختين ورقيتين أو نسخة الكترونية من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض أو عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وتعد الإدارة المختصة سجلا لقيد المطبوعات التي يتم إيداعها وملفا خاصا بكل مطبوع.
مادة 4
في حالة المطبوعات المستوردة من الخارج، يقوم ذوو الشأن بإخطار الوزارة بشأن استيراد الكتاب، وبإيداع نسخة ورقية أو إلكترونية من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض أو عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من موعد تسلم الشحنة بعد توقيع التعهد اللازم. وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المقررة يستدعى المستورد للطلب منه إيداع النسخة أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
مادة 5
في حال اذا كان قد تم إيداع نسخة من الكتاب في السابق لدى الجهة المختصة، يكتفى بتقديم صورة من إيصال الإيداع سواء من نفس الجهة المستوردة أو غيرها. ويسري هذا على الطبعات الجديدة من نفس الكتاب التي لم تطرأ عليها تغييرات بعد أن يقدم صاحب الشأن تعهدا بذلك.
مادة 6
لا يجوز عرض المطبوع للتداول قبل أن يتم إيداع نسخة منه لدى الوزارة.
مادة 7
تقوم الوزارة بتسليم المودع إيصالا يثبت إيداعه الكتاب.
مادة 8
تتثبت الإدارة المختصة من أن المطبوع الوارد اليها سواء من داخل أو خارج الكويت لم يسبق مراجعته، فإذا تبين لها خلاف ذلك تقوم بإجراء المراجعة عليه.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إعادة فحص أي مطبوع سبق صدور قرار بشأنه في احدى الحالات التالية:
أ - صدور طبعة جديدة من المطبوع غير مطابقة للطبعة التي تمت مراجعتها.
ب - صدور أجزاء جديدة من المطبوع.
مادة 9
اذا تبين أن المطبوع لم يسبق فحصه أو توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يعرض المطبوع على أحد المراجعين المتخصصين لمراجعته وإعداد تقرير بشأنه ويرفع إلى رئيس القسم.
ويقوم رئيس القسم والمراقب بالإدارة المختصة بمراجعة المطبوع والتقرير وإبداء ملاحظاتهما وعرضها على مدير الإدارة.
مادة 10
لمدير الإدارة بعد مراجعة المطبوع والتقرير المشار إليه مناقشة رئيس القسم والمراقب فيما تضمنه تقريرهما، إن رأى لزوما لذلك.