اثبتت التجارب ان كاميرات المراقبة هي وسيلة ناجعة لردع التجاوزات وحفظ الامن والسلامة في كل الاماكن المراد مراقبتها ولاسيما في المواقع الحساسة وما يؤكد ذلك تزايد الاقبال على اقتنائها وانتشارها بشكل واسع في البلاد ولكن المشكلة ان البعض يستخدمها لغير اغراضها.
وتستخدم كاميرات المراقبة ايضا لردع النشاط الاجرامي وضبط المخالفات المرورية وحماية الممتلكات العامة وكذلك في مراقبة اجهزة الصرف الآلي وفي المستشفيات والمنازل ومواقع اخرى حساسة.
وحول هذا الموضوع قال مدير تطوير الاعمال في شركة للنظم الامنية موفق ذياب لـ «كونا» ان لكاميرا المراقبة أشكالا تختلف مع اختلاف الاستعمالات فبعضها يستعمل في داخل المنشآت والبعض الاخر خارجها كما ان لها انواعا عدة فمنها الرقمية والشبكية والعادية والمموهة.
واضاف ذياب ان كاميرات المراقبة يتم تطويرها بشكل مطرد من حيث الشكل ودرجة الوضوح ومسافة الرؤية كما توجد برامج خاصة لمتابعة الكاميرات عن طريق الاجهزة الذكية ويمكن ربطها بشبكة الانترنت «حسب رغبة العميل» اذ يوجد اسم مستخدم وكلمة سر تتيح لصاحب العلاقة فقط ان يشاهد تسجيلات الكاميرات.
وعن اسعار هذا النوع من الكاميرات قال انها تتفاوت بحسب المميزات والمواصفات الفنية وبحسب بلد الصنع فلكل منها ميزتها وخصائصها واستعمالاتها حسب حاجة العميل. واشار الى ان هناك اقبالا كبيرا على شراء واقتناء كاميرات المراقبة من قبل جميع الفئات والشرائح المجتمعية وان اختلفت مبررات كل منهم.
وحول قانونية كاميرات المراقبة قال المحامي حمود الهاجري لدى محكمة التمييز والدستورية العليا لـ «كونا» انه ليس هناك نص قانوني خاص تجاه كاميرات المراقبة ولكنها تدخل ضمن احكام القانون رقم «9/2001» بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت.
وينص القانون في مادته الاولى على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الاساءة اوالتشهير لغيره عن طريق استعمال جهاز او وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية او غيرها في التقاط صورة او اكثر او مقاطع فيديو له دون علمه او رضاه او استغل امكانات هذه الاجهزة واستخرج صورا منها دون اذن او علم اصحابها او قام باصطناع صور مخلة بالاداب العامة بأشخاص اخرين».
وحذر الهاجري من يقوم باستخدام المراقبة للتهديد او الابتزاز او استغلال الصور بأي وسيلة في الاخلال بالحياء او المساس بالاعراض او التحريض على الفسق والفجور لأن مرتكبها يعاقب بالحبس «مدة لا تجاوز الخمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار».
وحول ما اذا كانت كاميرا المراقبة خرقا للخصوصية او سلامة الشخص والممتلكات اعتبر الهاجري ان وضعية المكان التي تركب فيه كاميرا المراقبة هي التي تحدد ذلك فان وضعها في الاماكن العامة لا يعتبر خرقا اما وضعها في الاماكن الخاصة فيعد انتهاكا لحرية الافراد.
ومن جهته قال استاذ علم النفس في جامعة الكويت د.موسى الرشيدي لـ «كونا» ان كاميرا المراقبة «تزيد من الامن النفسي والاسري اذا تواجد الخوف حيث تبث شيئا من الاطمئنان النفسي لان وجودها يردع الشخص الذي يفكر بارتكاب جريمة وتجعله يكف عنها».
واكد الرشيدي ضرورة وجود دواع لوضع كاميرا المراقبة كالخوف من السرقات والسطو المسلح مشيرا الى ان هناك اشخاصا لديهم اسباب اخرى لوضعها «كالشك المرضي والوسواس وهما من امراض الاضطرابات النفسية».