
أكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ علي سعود الكليب أن المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به، سواء كان لحرمته لذاته بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره لوقوع خلل في طريق اكتسابه لأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصب، أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة.
وأوضح الكليب في تصريح صحافي له صباح أمس أن حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه. وإذا أخذ المال أجرة عن عمل محرم فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يرده إلى من أخذه منه.
وبيّن الكليب أن المال الحرام لا يُردّ إلى من أخذ منه إن كان مُصراً على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضاً.
ولفت الكليب إلى أنه إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه, وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه.
مضيفا أن المال الحرام لذاته ليس محلاً للزكاة لأنه ليس مالاً متقوماً في نظر الشرع ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعاً بالنسبة لذلك المال. أما المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه، لا تجب الزكاة فيه على حائزه لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة، فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار.
وأشار الكليب أن حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقى الإثم بالنسبة لما بيده منه، ويكون ذلك إخراجاً لجزء من الواجب عليه شرعاً ولا يعتبر ما أخرجه زكاة، ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته.
وذكر الكليب أنه عند الإلزام بجمع الزكاة يفرض على المال الحرام ما يعادل مقدار الزكاة ويصرف في مصارف الزكاة, وفي وجوه البر العام، ما عدا المساجد والمصاحف، ويوضع في حساب خاص ولا يخلط مع أموال الزكاة.