
أكد أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حسين صالح حبيب أنه «من منطلق إيمان مجلس إدارة النقابة الراسخ بكلمات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد القائلة «إن ثروة الكويت الحقيقية في أبنائها، وهي ثروة لا تعادلها أي ثروة، فهم عماد المستقبل وأمل الوطن، وعلى سواعدهم تبنى الإنجازات وتحقق الطموحات.» وبوازع الشعور بكامل المسؤولية الاجتماعية والنقابية، والتأكيد على كامل الحقوق والمكتسبات الوظيفية للعاملين بشركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، وضعت النقابة بين يدي نواب الأمة وملاذها الأمين مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة لإقراره».
وأشار حبيب إلى أن «النقابة تهيب بنواب الأمة الاضطلاع بمسؤولياتهم التشريعية وتوفير كافة الضمانات التي تحول دون هضم حقوقهم وتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم والتي تتمثل في سرعة إقرار قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008.»
وثمن جهود النائب د.يوسف الزلزلة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ومقررها النائبة صفاء الهاشم وأعضائها كل من النواب أحمد لاري وخلف العنزي وفيصل الكندري ومحمد الجبري وناصر المري ودعمهم اللامحدود لحقوق اخوانهم العاملين ومكتسباتهم الوظيفية، مشدداً على أنه يشد على يد نواب الأمة أن يضطلعوا بمهامهم ويتحملوا مسؤولياتهم في سبيل دعم الحقوق العادلة للعاملين بشركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الذين أولوا ثقتهم فيهم وانتخبوهم بالأمس للوقوف بجوارهم والدفاع عنهم اليوم من خلال سرعة إقرار قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008.»
ولفت إلى «أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة يتضمن ثلاث مواد تشمل مادته الأولى يستبدل بنص المادة الرابعة بند «ج» «نسبة خمسة في المائة «5%» توزع مجانا وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين بالشركة، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم قبل مضي سنة من تاريخ المزاد وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية لهذا البند.» وبنص المادة الخامسة بند «1» «ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند «1» من المادة الرابعة.» كما تشمل مادته الثانية على تضاف فقرة جديدة إلى البند «3» من المادة الخامسة «وفي حال لم ترغب الشركة في استمرار التعاقد معه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة تطبق أحكام المادة السادسة البند «1» من هذا القانون.» والى البند «1» من المادة السادسة «على أن يتم حساب معاشهم التقاعدي على أساس الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في المؤسسة.» وإلى البند «3» من المادة السادسة «ويستثنى مؤجلي الصرف من المادة «80» من قانون التأمينات الاجتماعية ويصرف لهم المعاش التقاعدي فورا.» وتشمل مادته الثالثة «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.»
وتمنى أن «يوفق نواب الأمة ويسدد خطاهم جميعاً لكل ما فيه مصلحة العاملين وخدمتهم وتلمس همومهم ومشاكلهم والإسهام في تحقيق المزيد مما ينشدونه من تقدم وازدهار ورقي ونماء»، داعياً إياهم إلى «العمل البناء ومد جسور التعاون من اجل مصلحة العاملين»، معرباً في ذات الوقت عن يقينه الراسخ وثقته الكاملة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المواصلات المهندس سالم الأذينة في دعم حقوق ومكتسبات اخوانهم العاملين وضمان مستقبلهم الوظيفي.