صدرت أمس رسميا عدة قرارات، نشرتها الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» تصب كلها في اتجاه انتصار الكويت لحقوق الإنسان، وتحقيق المزيد من المكتسبات الدستورية والقانونية للمواطنين، قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، بما يحقق التعهد الحكومي بإنصاف كل من له حق في هذا الشأن، وإنفاذا للتوجيهات السامية، بعدم ظلم أحد على أرض الكويت، فضلا عن صدور مرؤسوم بإلغاء مادة العذر المخفف لـ «عقوبة الرجل» في قانون الجزاء، لما تمثله من تمييز ضد المرأة يتناقض مع الدستور والتزامات الكويت الدولية، وكذلك رفع سن الزواج إلى 18 عاما.
وفي التفاصيل، فقد صدر أمس قرار مجلس الوزراء رقم 207/أولا لسنة 2025 بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، والذي تضمن أنه بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر مجلس الوزراء:
مادة أولى: تنشأ لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية تتبع مجلس الوزراء، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا القرار المكافأة المقررة لرئيس ونائب وأعضاء وأمانة سر اللجنة.
وجاء في المادة الثانية: مادة ثانية تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت أو أسقطت عنهم الجنسية الكويتية، أو من سحبت عنهم شهادة الجنسية، والنظر فيها، وبحثها، ودراستها، وإعداد التوصيات اللازمة فيها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ونصت المادة الثالثة على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ونصت المواد من السابعة إلى التاسعة، على أن مدة عمل اللجنة سنة تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء متى اقتضت الحاجة ذلك. وتعلن اللجنة فور صدور قرار تشكيلها في مواقع التواصل الحكومي، أو بأي وسيلة تراها مناسبة، عن بدء عملها، وآلية التواصل معها، وكيفية تقديم التظلمات لها. وتعد اللجنة تقارير دورية عن سير العمل وتقريراً نهائياً في نهاية مدة عملها بنتائج أعمالها، يتضمن التوصيات والمقترحات في التظلمات التي عرضت عليها، أو في أي مسألة أخرى مرتبطة بعملها، وتعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء للنظر فيها.
من جهة أخرى، صدر أمس أيضا مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
وجاء في المذكرة الاضاحية للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم «16» لسنة 1960: لما كان الدستور كفل في المادة «29» المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، او الاصل او اللغة او الدين، وكانت المادة «153» من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 19609 تضمن تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة او الام او الابنة او الاخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزا بينهما بسبب الجنس على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم ان المرأة لديها المشاعر ذاتها لاسيما ان تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها، فضلا عن تعارض حكمها مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، لذا، والتزاما من هذا الالتزام الدولي، وإذ صدر الامر الاميري في 10 مايو 2024 ونصت المادة «4» منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، تم اعداد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على إلغاء المادة 153 المشار اليها، ونصت المادة الثانية على إلزام كل الوزراء بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
إلى ذلك رفعت الكويت رسمياً سنّ الزواج إلى 18عاماً، وأصدرت مرسوماً بمنع توثيق عقود الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً، كما أجرت تعديلاً مهماً في قانون الجزاء، يعامل وفق التعديل الرجل القاتل للمرأة في قضايا الشرف معاملة أي متهم في جريمة قتل.
وقالت المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الجزاء المتعلق بجريمة الشرف، إن «العذر القانوني للرجل عند قتل الزوجة أو الأم أو الابنة تمييزٌ على أساس الجنس، على سند استفزاز مشاعر الرجل رغم أن الأنثى تملك المشاعر نفسها وتخفيف العقوبة يسهم في انتشارها».
أضافت المذكرة أن هذه المادة قبل تعديلها «تتناقض مع الدستور والتزامات الكويت الدولية». وبدأ سريان هذا التعديل أمس الأحد.
كما صدر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، الذي يقضي «بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق».