تضمن المرسوم بقانون رقم «116» لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق عددها رقم 1718 الصادر أمس الإثنين، العديد من التعديلات البارزة، وأهمها تلك التي اشتملت على إلغاء البند «ثانيا» من المادة «5»، والذي كان ينص على منح الجنسية للمولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبى أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها، وكذلك إلغاء البند «ثالثا» من المادة ذاتها، والذي كان ينص على منح الجنسية الكويتية لـ «من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية».
ونصت التعديلات أيضا على أنه، لا يترتب على كسب الأجنبي لها أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين.
كما أجازت سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها عن طريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، وسحبها أيضا إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة، أو أذا أدين في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وإذا فصل من وظيفته لأسباب تتصل بالأمانة أو روج لمبادئ تقوض النظامين الاقتصادي أو الاجتماعي
ونصت التعديلات كذلك على معاملة القاصر المولود من أم كويتية، معاملة الكويتيين، لحين بلوغه سن الرشد.
وأكد المرسوم بقانون أن الكويت تعتبر من الدول السباقة في تنظيم مسائل الجنسية، لمواكبة التطور المجتمعي
وفيما يلي نص المرسوم: «مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م - وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له - وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - وبعد موافقة مجلس الوزراء - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : مادة أولى يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصوص المواد (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة).
مادة (8): (لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية).
مادة (13): يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2 - إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
3 - إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.
مادة ثانية تضاف مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: (يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.) كما تضاف فقرة جديدة إلى المادة (20) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: (ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية).
مادة ثالثة يلغى كل من البند (ثانيا) و (ثالثا) من المادة (5) والمادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رابعة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة شريده عبدالله سعد المعوشرجي صدر بقصر السيف في 16 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 17 ديسمبر 2024 م».
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن قانون الجنسية يعتبر من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت التي تعد من الدول السباقة في تنظيم مسائل الجنسية حيث سبق أن صدر القانون رقم (2) لسنة 1948 بتنظيم الجنسية الكويتية مرورا بصدور المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية لمواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية ونظرا لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق.