أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي، أنه تم إنجاز المذكرة الإيضاحية لمشروع الإجراءات والعقوبات البديلة، وإرساله إلى «الفتوى والتشريع»، بعد استطلاع رأي الجهات ذات الصلة.
وقال الوزير الوسمي ان المرسوم بقانون الجديد جاء بفلسفة جزائية مستحدثة ترتكز على هدفين رئيسين:أولهما العمل على إصلاح المتهم أو المحكوم عليه في الجرائم البسيطة إلى المتوسطة، من خلال إقصائه عن دائرة السجون، والاختلاط بأصحاب السوابق الإجرامية وعتاة المجرمين، وإبقائه في وسطه الاجتماعي الطبيعي، مع فرض التزامات وإجراءات عليه خلال مدد محددة، إما تصدر بقرار من خلال الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية أو بحكم من المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى.
أما ثانيهما: فهو إعادة النظر في مفهوم الملاحقة الجزائية، والتي كانت فيما مضى محصورة في نطاق حفظ التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما أدى إلى تكدس القضايا أمام القضاء الوطني وبطء الفصل بها، وهو ما دعا المرسوم بقانون الماثل لاستهداف هذه المعضلة، من خلال إقرار الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية، وإنهائها في أروقة جهة التحقيق بعد تصديق المحكمة المختصة.
وأشار وزير العدل إلى انه ووفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، فإن المشرع قد قيد خيارات التصرف بالتحقيق لجهة التحقيق بين اثنين لا غير، فإما حفظ التحقيق أو مباشرة الدعوى الجزائية عبر الإحالة إلى المحكمة المختصة، في حين أن المرسوم بقانون بشأن الإجراءات والعقوبات البديلة قد أوجد طائفة جديدة من خيارات التصرف بالتحقيق وهي مباشرة الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية وهي مرحلة وسطى بين حفظ التحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة.
أضاف أن مواد القانون أكدت الطبيعة القانونية للإجراءات البديلة باعتبارها لا تشكل سابقة جزائية ولا صورة من صور الإدانة الجزائية، ولا تسجل في الصحيفة الجزائية للمتهم إنما لا تعدو أن تكون إجراءات قانونية إصلاحية لتقويم سلوك الجانح، كما أشارت المادة إلى أن تمام تنفيذ الإجراءات البديلة من قبل المتهم بشكل تام سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية.
وشدد على وجود ضمانات في مشروع القانون، بتطبيق الإجراءات البديلة على المتهم، بضرورة الحصول على الموافقة الخطية للمتهم للخضوع لتلك الإجراءات البديلة، على أن تكون إرادته حرة خالية من وسائل التأثير، كالإكراه أو الترغيب أو أي وسيلة أخرى من شأنها أن تشوب حرية الإرادة لديه.
وأوضح وزير العدل ان المرسوم بقانون جاء في ثلاثة أبواب منفصلة، احتوت في مجملها على ثمان وخمسين مادة.
وأشار إلى أن ووفقا لمشروع القانون الجديد فهناك اختصاص أصيل وجوهري لرئيس المحكمة المختصة، في التصديق على الإجراء البديل المتفق عليه بين جهة التحقيق والمتهم أو رفضه، بناء على السلطة التقديرية الموكولة إليه بعد النظر في ملف القضية،
وأوضح وزير العدل أنه ووفقا للمرسوم الجديد فان المدد الزمنية التي تقرر على المتهم في شأن الإجراءات البديلة، لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
ولفت إلى ان مشروع القانون حدد النطاق الجغرافي لتنفيذ الإجراءات البديلة على أن يكون في إقليم دولة الكويت، كما أخذ في الاعتبار الحالات التي يتصور حاجة المتهم للسفر للخارج، كما في الظروف الطارئة أو العلاج أو غيرها بحيث يتطلب الأمر موافقة جهة التحقيق على الإذن بالسفر للمتهم، وفي حال رفضها الطلب المقدم يتوجب على جهة التحقيق تسبيب قرارها.
كما أطرت مواد القانون النطاق الزمني لتشغيل المتهم في الخدمة المجتمعية، على ألا تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد وخمسة أيام في الأسبوع.
وللمحكمة التي تنظر الدعوى الحق بالحكم على المتهم بالإقامة الجبرية، بدلا عن الحبس المقيد للحرية في موطن سكنه أو أي موطن آخر يحدده المتهم بشروط.
ويتضمن الحكم بالإقامة الجبرية بحكم اللزوم حظرا للتجول والتنقل.. ومع ذلك أجازت المادة للمحكوم عليه أن يتقدم بطلب للمحكمة مصدرة الحكم، للسماح له بالخروج لساعات محددة في اليوم.