العدد 4873 Sunday 12, May 2024
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
سمعاً وطاعة .. الكويت كلها معك محمد بن زايد أكد وقوف الإمارات مع الكويت : استقراركم من استقرارنا «حركة التصحيح الإسلامية» : صاحب السمو اتخذ «القرارالصعب» لصالح الكويت وأهلها نصوص المواد الدستورية المشمولة بالأمر الأميري الأمير: لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة محمد بن زايد أكد وقوف بلاده مع الكويت : استقراركم من استقرارنا سلطان عمان يصل إلى الكويت غدا في «زيارة دولة» «حركة التصحيح الإسلامية» : صاحب السمو اتخذ «القرارالصعب» لصالح الكويت وأهلها مواطنون لـ الصباح : لا نقول إلا «سمعا وطاعة يا صاحب السمو» عاصفة شمسية «شديدة» تضرب الأرض وتلوّن السماء للمرة الأولى منذ 2003 الأمير وليام يكشف آخر تطورات حالة كيت الصحية تجدد الأمطار في البرازيل مع وفاة 126 في الفيضانات «الشال»: ميزان المدفوعات سجل في 2023 عجزاً 150.2 مليون دينار عمومية «أرابيك الرقمية القابضة» تقر توزيع 30 فلساً نقداً للسهم عن 2023 عماد بوخمسين: 10.3 ملايين دينار إيرادات «العربية العقارية» في 2023 «العقارات المتحدة»: نتائج مميزة وأداء تشغيلي مرن لعام 2023 الحركة الأولمبية الآسيوية تثمن دعم سمو الأمير المتواصل أزرق ألعاب القوى يتأهل إلى بطولة العالم للشباب الإنتر يكتسح فروزينوني بخماسية نظيفة حركة فتح : الشارع الفلسطيني محتقن ضد الجميع الرئيس السوري يحدّد موعد الانتخابات التشريعية نيكي هيلي خارج القائمة السوداء .. مرشحة لمنصب نائبة ترامب عبدالمجيد عبدالله يشعل لياليه الغنائية على مسرح «آرينا الكويت» شجون الهاجري تروِج لمسلسل «فعل ماضي» فيلم «بين الرمال» يفوز بالنخلة الذهبية لمهرجان أفلام السعودية

الأولى

نصوص المواد الدستورية المشمولة بالأمر الأميري

 
 المادة 51  : وتنص هذه المادة على أن «السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور».
 المادة 56  فقرة» 2 و 3» : وتنص هاتان الفقرتان على أن «يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة».
 المادة 71  فقرة» 2» : وتنص على أنه «يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تُعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. 
المادة 79  : وتنص على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير».
 المادة 107 : وتنص على أنه»للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبيّن فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حُل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة، يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
 المادة 174 : وتنص على أنه «للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثَي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. 
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح، فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضيّ سنة على هذا الرفض، ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مُضي خمس سنوات على العمل به».
 المادة 181  : وتنص على أنه «لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبيّنها القانون، ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه».
 
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق