
أقر مجلس الأمة، في جلسته الخاصة، أمس الثلاثاء، قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات في المداولة الثانية، بموافقة 59 نائباً ورفض 3 نواب، فيما أحال الأمة الحالة المالية للدولة للسنة المالية «2022-2023» الى ديوان المحاسبة، ليقدم تقريره بشأنها خلال ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يحال التقرير الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية. وسيختتم مجلس الأمة دور انعقاده الأول اليوم، في جلسة يعقدها عقب نصف ساعة من جلسة إقرار الميزانيات.
وقال ريئس مجلس الأمة أحمد السعدون في كلمة له، بعد أن استأنف المجلس جلسته الخاصة علنيا، بعد أن كانت سرية بناء على طلب الحكومة، وعقب الانتهاء من مناقشة بند عرض الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة «150» من الدستور : إنه بناء على طلب الحكومة عقدت الجلسة سرية بموافقة المجلس وبعد أن قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك الحالة المالية للدولة، وشاركه العديد من النواب بالمناقشة وبعد ان انتهت قائمة المتحدثين، وبعد ان عقب الوزير البراك قرر المجلس ان تحال الحالة المالية للدولة للسنة المالية «2022-2023» الى ديوان المحاسبة، ليقدم تقريره خلال ثلاثة اشهر وبعد ذلك يحال التقرير الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وفي السياق المعلق بقانون المفوضية العامة للانتخابات، أقر المجلس في المادة 17 من القانون، رد الاعتبار للمسيء ، منهيا بذلك قانون المسيء الذي نص على الحرمان الأبدي من حق التصويت والانتخاب لكل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
ونصت المادة 17 من القانون كما وافق عليها المجلس «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره».
ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التلاعب في نقل الأصوات ومعالجة الاختلالات التي شابت النظام الانتخابي الحالي، كما يهدف إلى مواجهة استغلال بعض النصوص للخلل ووضع الأمور في نصابها الصحيح وأيضا تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة من خلال نصوص قانونية واضحة.
ومن أبرز النقاط التي نص عليها القانون أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية وتلحق بوزير العدل.
ويقضي القانون أيضا بأن يشمل جدول الانتخاب كل كويتي توافرت فيه الشروط اللازمة وموطنه الانتخابي محدد في البطاقة المدنية.
وأتاح القانون لكل كويتي أن يعترض على عدم إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق.
ونص القانون على أنه لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة.
وأوضح القانون أنه إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية أكثر من العدد المطلوب انتخابه أعلنت المفوضية العليا عن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية.
ويقضي القانون بأن تتوقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل موعد الانتخابات بـ24 ساعة، كما أتاح للمفوضية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المؤمنة في كل أو بعض مراحل الانتخابات.
كما نص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد قواعد الدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومواردها والتزامات وسائل الإعلام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ومراقبتها.
ووافق المجلس على تعديل المواد 26 بشأن صناديق الاقتراع و33 و40 بشأن فرز الأصوات.
كما أقر تعديل المادة 42 المقدم من الغانم، الذي أوضح أن الإضافة هي أن تثبت الآراء على الورقة غير المختومة، وأن تبطل هذه الورقة بشكل فوري، متسائلا : هل هناك نص يلزم اللجنة بختم الورقة الباطلة؟ نطلب أن تختم الورقة الباطلة.
ورفض المجلس تعديل المادة 45 من بشأن تحديد مدة 48 ساعة لإعلان النتيجة، فيما وافق على تعديل المادة 52 بند 13 بشأن استطلاعات الرأي والمادة 53 بشأن استعمال مقرات الجمعيات والنقابات والأندية في الانتخابات والمادة 62 بشأن الخدمة المدنية وإرسال كشوف المقيدين خلال 20 يوماً.
وأعلن رئيس مجلس الأمة وجوب إعادة ترتيب مواد القانون التي أصبحت 67 مادة، قبل التصويت عليها، فوافق المجلس على إعادة الترتيب ثم صوت بالموافقة على المداولة الثانية.