
شهد مجلس الأمة أمس انقساما نيابيا لدى مناقشته قانون «المفوضية العامة للانتخابات» قبل التصويت على المداولة الثانية له، والذي أسفر عن موافقة 59 عضوا، من إجمالي الحضور «62»، ورفض النواب جنان بوشهري وداود معرفي وحمد العليان له.
وعقب انتهاء الجلسة، أكد النائب حمد العليان أنه قام بالتصويت برفض قانون المفوضية العليا للانتخابات في مداولته الثانية، بسبب عدم الأخذ بتعديلات عديدة قدمها على القانون.
وقال العليان إن المادة الثانية من القانون تنص على أن تشكيل المفوضية يكون من 5 قضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، وبذلك ينقل اختصاص الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للقضاء، منذ إعلان الترشيح حتى ظهور النتائج.
وأوضح أن القانون الذي تم التصويت عليه جاء مخالفا للقانون الذي تقدم به برفقة 30 نائبا ، ومختلفا أيضا عن المشروع المقدم من الشباب الإصلاحي ، ومقترحات جمعية الشفافية.
أضاف أن القانون يخالف كذلك التحركات التي تمت منذ أكثر من 5 سنوات والتي تمت المطالبة فيها بالميادين وبالدواوين وبالندوات، بضرورة إشهار المفوضية العليا للانتخابات باعتبارها من أهم مشاريع الإصلاح السياسي .
وأكد العليان أنه انسجاما مع قناعاته صوّتُ بالرفض على القانون خصوصا المادة الثانية منه ، مشيرا إلى أنه تقدم في الأسبوع المنصرم بـ 6 تعديلات على 6 مواد من القانون من بينها المادة الثانية، كما تقدم مع 13 نائبا بتعديل على المادة الثانية محاولا الوصول إلى صيغة ملائمة لهذه المادة .
وبين أن القانون يتضمن 67 مادة به فقط 6 مواد منها تتحدث عن المفوضية و5 مواد منها شكلية ومادة واحدة وهي المادة الثانية هي التي تتعلق بتشكيل المفوضية بأن تكون من 5 قضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء .
وشدد على أن اختلافه جذري وجوهري مع هذه المادة، مبينًاً أنها «تنقل اختصاص الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للقضاء وتجعلنا «محاصرين» بالقضاء بداية من إعلان الترشيح حتى ظهور النتائج».
وأشار إلى أن القضاة هم من يعلنون عن كشوف الانتخاب وهم من يُطعن على هذه الكشوف أمامهم، وهم من يشطبون المرشحين ويتم الطعن على الشطب أمامهم، ويشرفون على الانتخابات ويُطعن على سير الانتخابات أمامهم، كما يعلنون عن النتائج ويُطعن على صحتها أمامهم، مبينا أن هذه المادة تنسف الفكرة التي تم التحرك من أجلها.
وبين أن القانون تمت تسميته إعلاميا بقانون المفوضية العامة لإدارة الانتخابات ولكن بطبيعته ينسف فكرة المفوضية.
وبشأن موقفه من المادة 16 ذكر العليان أنه طالب بإلغاء الفقرة الثانية منها ، مشيرا إلى أنه «من المعلوم للجميع أنني من خلفية إسلامية وأفتخر بهذا الأمر، وأنزه الشريعة الأسلامية بأن تقحم في هذا القانون وليس هناك ضوابط لتطبيقها أو معيار وآلية معينة لتحديدها».
ولفت إلى أن «الشريعة الإسلامية ليست ديكورا توضع في قانون والكل يعلم أنها غير قابلة للتطبيق ووجودها يعتبر لغوا لذلك طالبت بإلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة».
وقال إنه بالنسبة للمادة 17 فقد تقدم بتعديل ليس فقط لرد الاعتبار في القضايا التي بها مساس بالذات الأميرية أو بما يسمى قانون المسيء إنما بنسف قانون المسيء وليس الاكتفاء بتعديله.
من جهته قال النائب داود معرفي خلال الجلسة : إن البند رقم 1 من المادة 20 مطّاط وغير واضح، لافتا إلى أن «أي تعديل قد يحدث مستقبلا، ممكن حتى الوافدون يترشحون لمجلس الأمة، مع احترامنا لهم».
يذكر أن المجلس أقر بالأغلبية المادة 16 من قانون مفوضية الانتخابات، والتي تشترط الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لممارسة حق الانتخاب والترشح، فيما عارض تسعة نواب هذه المادة وهم : د. جنان بوشهري وحمد المدلج وداود معرفي وسعود العصفور ومرزوق الغانم ومهلهل المضف وعبدالوهاب العيسى وحمد
ولفت الغانم إلى أن اعتراضه على المادة سبه أن الالتزام باالقانون والشريعة الإسلامية منصوص عليها أساسا في الدستور.
وقد شهدت الجلسة انسحاب عدد كبير من الحضور النسائي، احتجاجا على إقرار المادة 16، وعدم الأخذ بالتعديل الذي تقدمت به النائبة جنان بوشهري.