العدد 4494 Monday 06, February 2023
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
جربت حظها في عيد ميلادها الـ18 .. فربحت 48 مليون دولار إيلون ماسك : «سبيس إكس» ستحاول إطلاق صاروخ «ستارشيب» في مارس توم هانكس: تجربة العيش في حياة محدودة وضيّقة «مُحزنة حقاً» النواف : بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة الإعدام أو «المؤبد» لمن استورد «مؤثرات عقلية» للاتجار «وثائقي فرنسي» يكشف أسراراً مدوية عن مرفأ بيروت وحزب الله حرب شوارع في مدن أوكرانية وفاة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في المنفى عن 79 عاماً ولي العهد: أنعم الله على السعودية وشعبها بالتطور والازدهار تحت ظل قيادتها الحكيمة النواف: بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة قادرة على التعامل مع الأزمات الخالد: توجيهات القيادة السياسية بتقديم جميع أشكال الدعم لمنتسبي القوات المسلحة العربي «للتأكيد».. والسماوي «لا للتفريط» القادسية يسقط في فخ السفير «الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع» يعلن موعد انطلاق «سبارتن» «الأخضر» يزين المؤشرات.. و«العام» يرتفع 6.3 نقاط «الغرفة» تبحث سبل التعاون الاقتصادي مع روسيا البنك الأهلي يحقق أرباحاً صافية 32.3 مليون دينار خلال 2022 الإرياني: إيران تصعد عمليات تهريب السلاح للحوثيين السعودية تحذّر من إطلاق هذه الأسماء على المرافق العامة هجوم حاد من أهالي ضحايا مرفأ بيروت على وزير العدل محمد عبده يشعل ثاني حفلات «فبراير الكويت» بـ «مذهلة» 9 مشتركين يكملون الرحلة في «سعودي آيدول» رامي عياش: الشهرة لم تغيرني وهي مجدٌ باطل

الأولى

الإعدام أو «المؤبد» لمن استورد «مؤثرات عقلية» للاتجار

وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الخميس المقبل،  بناء على طلب نيابي تقدم به عشرة نواب، استنادا لنص المادة «72» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس.
  ووفقا للطلب النيابي تنظر الجلسة عددا من البنود التالية أبرزها : استطلاع سياسة الحكومة تجاه محاربة ظاهرة الغش في المدارس، على أن تقدم الحكومة خلال الجلسة بيانات وافية متضمنة عدد حالات الغش وحالات تسريب الاختبارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأسباب ذلك، وما اتخذته الوزارة من إجراءات لمواجهة ذلك، والوقوف على مدى حقيقة قيام بعض المدارس الخاصة بمساعدة الطلبة في الاختبارات لتحسين ورفع النتائج بها، وهو ما لا يعكس صدقا حقيقة المستوى العلمي للطلبة.
كما تناقش الجلسة الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب د. عبد الكريم الكندري بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، والنظر في إقراره بالمداولتين، على أن يكون تقرير اللجنة التعليمية منجزا قبل موعد الجلسة، فضلا عن إعادة تكليف اللجنة التعليمية، في ضوء ما ستخرج به الجلسة من نتائج وما سيبديه الأعضاء من ملاحظات، باستمرار نظر الموضوع، مع إلزام وزارة التربية متمثلة في وزيرها بضرورة التعاون مع اللجنة وحضور اجتماعاتها، وتزويدها بكل ما ستطلبه من بيانات.
قدم الطلب النواب : د. حمد المطر، ود. عادل الدمخي، ومهلهل المضف، وفارس العتيبي، وسعود العصفور، وأسامة الشاهين، وأسامة الزيد، وعبدالله فهاد، ود. فلاح الهاجري، ود. خليل أبل.
من جهة أخرى تقدم النواب شعيب شعبان ومهلهل المضف وحمد المدلج وعبدالله فهاد وأسامة الزيد باقتراح بقانون بتعديل المواد 37 و 38 من المرسوم بقانون 1987/48 في شأن مكافحة الموثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها.
وجاء في التعديل : يستبدل بنصي المادتين 37 و 38 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 المشار إليه النصان التاليان:
المادة 37: «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية، بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة «4» من هذا القانون».
المادة 38 : «يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار»
أ- كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها، أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت، أو توسط في شيء منها، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ب- كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة «32» من هذا القانون»
- كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية، في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج - كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها، لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض.
د - كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة «ب، ج، د» بغير مقابل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 15 سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار.
وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود، أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية او الرقابة على تداولها أو حيازتها.
 
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق