وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الخميس المقبل، بناء على طلب نيابي تقدم به عشرة نواب، استنادا لنص المادة «72» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس.
ووفقا للطلب النيابي تنظر الجلسة عددا من البنود التالية أبرزها : استطلاع سياسة الحكومة تجاه محاربة ظاهرة الغش في المدارس، على أن تقدم الحكومة خلال الجلسة بيانات وافية متضمنة عدد حالات الغش وحالات تسريب الاختبارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأسباب ذلك، وما اتخذته الوزارة من إجراءات لمواجهة ذلك، والوقوف على مدى حقيقة قيام بعض المدارس الخاصة بمساعدة الطلبة في الاختبارات لتحسين ورفع النتائج بها، وهو ما لا يعكس صدقا حقيقة المستوى العلمي للطلبة.
كما تناقش الجلسة الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب د. عبد الكريم الكندري بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، والنظر في إقراره بالمداولتين، على أن يكون تقرير اللجنة التعليمية منجزا قبل موعد الجلسة، فضلا عن إعادة تكليف اللجنة التعليمية، في ضوء ما ستخرج به الجلسة من نتائج وما سيبديه الأعضاء من ملاحظات، باستمرار نظر الموضوع، مع إلزام وزارة التربية متمثلة في وزيرها بضرورة التعاون مع اللجنة وحضور اجتماعاتها، وتزويدها بكل ما ستطلبه من بيانات.
قدم الطلب النواب : د. حمد المطر، ود. عادل الدمخي، ومهلهل المضف، وفارس العتيبي، وسعود العصفور، وأسامة الشاهين، وأسامة الزيد، وعبدالله فهاد، ود. فلاح الهاجري، ود. خليل أبل.
من جهة أخرى تقدم النواب شعيب شعبان ومهلهل المضف وحمد المدلج وعبدالله فهاد وأسامة الزيد باقتراح بقانون بتعديل المواد 37 و 38 من المرسوم بقانون 1987/48 في شأن مكافحة الموثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها.
وجاء في التعديل : يستبدل بنصي المادتين 37 و 38 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 المشار إليه النصان التاليان:
المادة 37: «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية، بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة «4» من هذا القانون».
المادة 38 : «يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار»
أ- كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها، أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت، أو توسط في شيء منها، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ب- كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة «32» من هذا القانون»
- كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية، في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج - كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها، لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض.
د - كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة «ب، ج، د» بغير مقابل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 15 سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار.
وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود، أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية او الرقابة على تداولها أو حيازتها.