العدد 4379 Thursday 22, September 2022
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
د. محمد ربيع ناصر يصل إلى الكويت اليوم للإشراف على الترتيبات النهائية للمؤتمر الدولي حول التعليم الرقمي بوتين يضع أوروبا والعالم على «حافة بركان» «حرمان المسيء» أمام المحكمة الدستورية اليوم معاذ الدويلة : «الصوت الواحد» تم فرضه على الأمة ولا يعكس الإرادة الشعبية الشريعان يواصل حملته لـ «تطهير التعاونيات» السعيد : رفع حالة التأهب وتوفير الطواقم الطبية والإسعاف لمواكبة انتخابات «أمة 2022» الأمير عزى رئيسة نيبال بضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة الناصر شارك في اجتماع وزراء خارجية دول «التعاون» مع نظيرهم البريطاني محافظ الأحمدي هنأ السعودية باليوم الوطني الـ 92 المشتري يصل لأقرب نقطة له من الأرض منذ 59 عاماً جنوح جماعي لـ «الحيتان الطيارة» على شواطئ أستراليا وفد الاتحاد القاري اطلع على استعدادات الكويت لاستضافة «آسيوية الصالات» أمير قطر : أبواب المونديال مفتوحة لكل المشجعين «دون تمييز» اتفاق بين «هيئة الرياضة» و«القوى العاملة» لحل أزمة إقامات المحترفين والمدربين عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال 12 فلسطينياً في الضفة قطر توقف دخول كل الزائرين في 1 نوفمبر واشنطن: سنواصل العمل مع لبنان من أجل السلام والازدهار بورصة الكويت : تداول 2. 149 مليون سهم عبر 11028 صفقة بقيمة 2. 44 مليون دينار «الوطني» يدشن مشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال بنك الخليج يستعرض رحلة نجاح عبد العزيز البحر .. من "أبل" الى الكويت

الأولى

الشريعان يواصل حملته لـ «تطهير التعاونيات»

واصل وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان حملته لـ «تطهير التعاونيات» النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، بتعديل بالغ الأهمية، أصدره في هذا الصدد، ويقضي بمنع ترشح أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية، لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويسمح التعديل الوزاري لعضو مجلس الإدارة تقديم استقالته للمجلس أو للوزارة مع بيان أسبابها.
ووفقاً للتعديل الذي شمل استبدل نص المادة « 45 « من القرار الوزاري رقم « 166 / لسنة 2013 في شأن النص التالي: «يمكن لعضو مجلس الإدارة تقديم استقالته للمجلس أو للوزارة مع بيان أسبابها، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ الحصول على موافقة الوزارة بكتاب يوجه للجمعية خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الاستقالة. وفي حال عدم الرد على الطلب خلال هذا الموعد تعتبر الاستقالة مقبولة وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال 3 أيام من تاريخ قبول الاستقالة، وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم دفعة واحدة حيث يطبق عليهم حكم المادة «24» من القانون».
كما شمل التعديل إضافة مادة برقم «25 مكرر للقرار الوزاري رقم « 166 / ت « لسنة 2013 في شأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، ونص على أنه: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الذي قضى دورتين انتخابيتين متتاليتين أن يترشح لانتخابات المجلس لدورة ثالثة، على أن يستعيد إثر ذلك حقه في الترشح من جديد لعضوية المجلس. ويعتبر العضو قد قضى دورة انتخابية في الحالات التي تنتهي فيها عضويته إما بالقرعة أو بانقضاء الأربع سنوات أو الحالات التي لا يستكمل فيها هذه المدة بسبب حل مجلس الإدارة أولسقوط عضويته للأسباب المبينة بالمادة « 44 « من القرار.
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق