
أرسى الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي، 92 مناقصة بلغت قيمتها الإجمالية 348 مليون دينار، ليحقق وفرا قدره 92.2 مليون دينار، حيث بلغت قيمة تلك المناقصات قبل الترسية 440.3 مليون دينار.
وقال الأمين العام للجهاز بالإنابة المهندس أسامة الدعيج في لقاء مع «كونا» أمس السبت، إن مجلس إدارة الجهاز عقد خلال الفترة المشار إليها 52 اجتماعا، بحث خلالها 4216 موضوعا ذا صلة بطلبات الجهات الحكومية لطرح وترسية المناقصات والتعاقد المباشر والأوامر التغيرية، وتمديد لعقود مبرمة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها محققا إيرادات بلغت 1.9 مليون دينار.
وأوضح أن القطاع النفطي تصدر قائمة المناقصات التي تم إرساؤها، بمناقصتين بلغت قيمتهما الإجمالية 109.9 مليون دينار، تلته وزارة الصحة بتسع مناقصات بقيمة 100.8 مليون دينار، ثم وزارة الكهرباء والماء بـ24 مناقصة بلغت قيمتها 45.9 مليون دينار،ثم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمناقصة واحدة قيمتها 16.7 مليون دينار.
وأفاد بأن لجنة التصنيف وافقت خلال هذه الفترة على تحديث بيانات لإعادة تقييم التصنيف لـ62 شركة، منها 26 شركة مختصة بأعمال المباني و13 شركة أعمال بنى تحتية و10 شركات أعمال الميكانيكية و13 شركة أعمال الكهربائية.
ولفت إلى أنه تم تصنيف 14 شركة وترفيع التصنيف لشركتين بينما تمت الموافقة على طلبات تسجيل 219 شركة موزعة بين 196 شركة محلية و23 أجنبية.
واعتبر الدعيج أن القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن «المناقصات» وتعديلاته ولائحته التنفيذية شكل قفزة نوعية وواكب المتغيرات والتطورات التي طرأت على الأجهزة الادارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشروعات من قبل الجهات الإدارية والقائمين على تنفيذها من شركات وأفراد.
وذكر أن القانون أعطى الأفضلية للمنتج المحلي وحرص على ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصة على أوسع نطاق عبر الموقع الإلكتروني للجهاز وعلى صفحات الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وبين أنه وبحسب القانون «يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون دون إذن من الجهاز وفقا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب احتياجات الجهة «إذا لم تزد قيمة التعاقد عن 75 ألف دينار دينار كويتي».
ولفت إلى أن «الجهاز» يقوم من خلال لجنة مختصة بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات بحسب قدراتها المالية والفني،ة ويضع شروطا خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة.
واستدرك قائلا إن «الجهة» صاحبة الشأن في مناقصات التوريد الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20 في المئة.
أضاف أنه بمراعاة الأحكام المقررة قانونا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي فإن (الجهة العامة) تراقب التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20 في المئة من المنتجات المحلية و10 في المئة من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدعيج إلى أن «الجهة العامة» تراقب كذلك التزام المقاول الاجنبي، بأن يسند ما لا يقل عن 30 في المئة من أعمال المقاولة التي ترسى عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز، على أن يخصص منها نسبة 10 في المئة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.
وبسؤاله عن «القيم التقديرية» أفاد الدعيج بأنه في أنظمة «الشراء العام» تشكل التكاليف أو القيم التقديرية إحدى الركائز الأساسية في إجراء ترسية المناقصات مستدركا بأنه يتم ترسية المناقصة على مقدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متوافقا مع متطلبات وثائق المناقصة وفقا للقيمة التقديرية بعد التحقق من سلامة الأسعار المنخفضة بصورة غير طبيعة إن وجدت.
أضاف أنه يجوز إلغاء المناقصة قبل البت فيها حالة إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة التقديرية للعقد أو تجاوز مقدار الاعتمادات المالية المتاحة لتمويل عقد الشراء مبينا أن عددا من المناقصات يتم ترسيتها على أقل الاسعار بمبالغ قد تفوق القيمة التقديرية أو اقل منها أو تعادلها لسبب أو لآخر.
وقال الدعيج إن «ما يعني الجهاز المركزي للمناقصات العامة في نهاية المطاف هو الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار وأسرع وقت إنجاز أو أقل عامل مخاطرة».
وحول «الأوامر التقديرية» أفاد الدعيج بأنها ووفقا للمادة 75 من القانون فإنه لا يجوز تعديل أسعار العقد حال تغيرت أسعار المواد الرئيسة الداخلة في بنود المناقصة إلا وفق معادلة ينص عليها بالوثائق والعقد المبرم ويتم العرض على المجلس لإقرار ما تم منها.
وأضاف أن كثرة الأوامر التغييرية في العقود المبرمة وتجاوزها النطاق المتفق بشأنه، «قد يلحق الضرر بالمال العام بصورة أو بأخرى، ويبعدنا عن الالتزام بتحقيق مبدا تكافؤ الفرص الذي يعتبر أحد الأعمدة الاساسية لقانون المناقصات».
ولفت إلى أنه «وفقا للخبرات والتجارب العالمية كلما ازداد الفرق بين سعر الترسية عن القيمة التقديرية في المناقصة، ازدادت نسب الأوامر التغييرية في عقودها المبرمة، ومن الممكن أن تسهم عملية ضبط أسس احتساب القيم التقديرية والأوامر التغييرية في حفظ التكاليف بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المئة من عمليات الشراء العام».