
ألقى خبراء دستوريون وقانونيون الضوء على حكم المحكمة الدستورية, الصادر ببطلان عضوية النائب بدر الداهوم ، حيث أكد الدكتور إبراهيم محمد الحمود أستاذ دكتور بكلية الحقوق جامعة الكويت ، أن حكم المحكمة الدستورية باعتبارها محكمة فحص طعون انتخابية, ببطلان عضوية النائب بدر الداهوم, مقتضاه أن الداهوم «فاقد للقيد في جداول الانتخاب، باعتباره محرومًا من حق الانتخاب، بعد أن أدين بجريمة المساس بالذات الأميرية وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 2016» ، لافتا إلى إنه بموجب هذا الحكم يتعين إجراء انتخابات تكميلية بالنسبة للداهوم فقط دون غيره أو سواه، مؤكداً على أنه لا شك بأن حكم اسقاط العضوية يترتب عليه عدم صحة عضويته من البداية، حيث يترتب عليه سقوط الاستجواب المقدم من النائب، كما أنه سيكون محروما من الترشح مدى الحياة كما واضح من الحكم وأوضح الحمود أنه بموجب هذا القانون الذي عَدل على المادة الثانية أو أضيف إليها من قانون الانتخاب، فيحرم كل من من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل أو الذات الأميرية، من الانتخاب.
أضاف أنه بموجب هذا الحكم فأن الداهوم قد فقد صفته كنائب وكمرشح، وأن المحكمة أكدت على أن السبب في إدانة الداهوم قد صدر قبل تعديل القانون، ثم أصبح القانون يشمله لأن آثاره لم تُعدل، ولذا قد يخضع الدهوم للقانون 27/6/2016، ويحرم من الحق في الانتخاب الذي يترتب عليه عدم الترشح بعد ذلك كشرط أولي.
بدوره أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن قرار المحكمة الدستورية ، ببطلان عضوية النائب بدر الداهوم ليس شطباً للعضوية ، وإنما قرار بعدم سلامة إعلان نتيجة فوز الداهوم في انتخابات مجلس الأمة 2020.
وأوضح الفيلي, أن القواعد العامة في حال شغور مقعد مجلس الأمة، أن يتم الدعوة إلى عقد انتخابات تكميلية.