العدد 3882 Tuesday 26, January 2021
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
توافق حكومي نيابي : الدوائر 5 وصوتان استقالة أمين عام مجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان الكويت والعراق : ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار 5 نواب يقترحون تعديل «محاكمة الوزراء» لتعزيز المحاسبة القانونية بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر فخم الظواهر المناخية أودت بحياة نحو نصف مليون شخص في 20 عاماً العمال العالقون بمنجم بالصين.. وفاة 9 منهم وفقدان أحدهم للمرة الأولى .. أوروبا تولد نسبة أكبر من الكهرباء صديقة للبيئة دراسة: جليد الأرض يذوب بوتيرة أسرع من منتصف التسعينيات الأمير استقبل الغانم ورئيس مجلس النواب العراقي والمبارك ولي العهد استقبل الغانم ورئيس البرلمان العراقي ولي العهد لرئيس الوزراء: أعانكم الله على حمل الأمانة الخالد يلتقي رؤساء تحرير الصحف غداً الناصر بحث مع الحلبوسي التطورات الإقليمية والدولية نائب رئيس الحرس الوطني استقبل سفيرنا لدى التشيك الكويت تنظم البطولة الآسيوية للرماية للمنتخبات «أونلاين» الجمعة المقبل هيئة الرياضة تبحث متطلبات أندية ذوي الاحتياجات الخاصة الأزرق إلى العراق لمواجهة أسود الرافدين ودياً فيرنانديز يفسد ثنائية صلاح ويطيح بليفربول خارج كأس الاتحاد نابولي يسقط بثلاثية..واليوفي يواصل توهجه السيسي: الإرهاب أصبح أداة لإدارة الصراعات وتنفيذ المؤامرات إدانات عربية ودولية لإطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً باتجاه الرياض الجامعة العربية تؤكد دعمها للحكومة اليمنية الجديدة التحالف ينتقم من «داعش» بعد هجوم بغداد الدامي عون: لبنان حريص على التعاون مع الأمم المتحدة البحر: أغلب قيادات قطاع الأعمال من خريجي مدرسة «الوطني» مؤشرات البورصة تحافظ على بريقها الأخضر «المركزي» يطلق حملة توعوية لنشر الثقافة المالية في المجتمع رئيس «الغرفة» يبحث مع السفيرة رومانوسكي سبل تنمية العلاقات التجارية بين الكويت وأمريكا برنامح الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يقدم منحة 1.5 مليون دولار للفائزين مسلسل بريطاني عن إدارة بوريس جونسون لأزمة «كورونا» انطلاق عروض فيلم «بين الجنة والأرض» في سينما عقيل بالإمارات المخرجة السعودية شهد أمين عضو لجنة تحكيم «Digital Studio» راغب علامة يحيي حفلاً غنائيا في دبي 12 مارس المقبل كارمن سليمان تستعد لإطلاق كليب «الذكرى الشتوية»

الأولى

5 نواب يقترحون تعديل «محاكمة الوزراء» لتعزيز المحاسبة القانونية

    أعلن 5 نواب عن تقديمهم  اقتراحا بقانون في شأن محاكمة الوزراء،  بمنح النيابة العامة حق تحريك الدعوى الجزائية كسلطة اتهام، وأن تتم المحاكمة أمام دائرة مختصة بمحاكمة الوزراء في محكمة الاستئناف.
 ونص الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب مهند الساير وعبد الله المضف ومهلهل المضف ود.حمد روح الدين ود. حسن جوهر في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على رئيس مجلس الوزراء وكل وزير عضو في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم حتى لو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها.
 وحددت المادة الثانية الجرائم بما يلي :
-جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1970/31.
– جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
 – الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.
– الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
 ـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم " 106 " لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
 - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم " 2 " لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
 ونص القرار في مادته الثالثة على تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين المختصين بالقضايا الجزائية في محكمة الاستئناف ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الاعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها ، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده ، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة ، في خلال يومين على الأكثر، كما تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية .
وقال القرار أن على اللجنة تولي بحث مدى جدية البلاغ بصفة سرية ، فور وصوله إليها، وإخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك
وفي المادة الرابعة أعطى القانون للجنة كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق ، ولها كذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقا للمادة 69 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
واشترطت المادة الرابعة أيضا لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير او بحبسه احتياطيا او بتفتيش شخصه او مسكنه او بمنعه من السفر او بأي اجراء تحفظى آخر أن يكون صادرا من اللجنة بالأغلبية حتى ولو باشر التحقيق واحد او اكثر من أعضائها، على ألا تتجاوز مدة التحقيق 60 يوماً من تاريخ مباشرة التحقيق وفي حال الحاجة لمد المدة يعرض طلب التمديد على الدائرة المختصة.
وقالت المادة الخامسة أن الوزير يعتبر في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ صدور قرار بالأغلبية من لجنة التحقيق وعلى اللجنة اخطار الوزير كتابة بالقرار خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر على أن لا تنتهي الاجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا او بصدور امر بحفظها او انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.
 وبينت المادة السادسة من القانون المقترح أن التحقيق اذا اسفر عن عدم وجود جريمة او ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها او ان الأدلة عليها غير كافية ، امرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب، في جميع الاحوال ، يجب إخطار رئيس الوزراء و رئيس مجلس الأمة والنائب العام والمبلغ فوراً بنتيجة التصرف.
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق