
أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من صباح غد الاثنين ، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاءالموافق 4 نوفمبر المقبل.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي أمس ، أن هذه الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم «35 لسنة 1962» ، في شأن انتخابات أعضاءمجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
أضافت أنه يأتي كذلك بناء على المرسوم رقم «150 لسنة 2020» ، بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ، العدد رقم «1506» الصادر يوم الأحد الموافق 25/10/2020.
وأوضحت أنه يشترط لمن يريد ترشيح نفسه ، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون ، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب ، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن30 سنة ميلادي، ة وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وبينت أنه من شروط الترشيح أيضا ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فيجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره كما يحرم من الانتخابات كلمن أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.
وحول كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه، أشار البيان إلى أن على طالبا لترشيح الذهاب إلى مدرسة «خولة المشتركة للبنات» الكائنة بمنطقة الشويخ السكنية قطعة «2» ، قرب إدارة شؤون الانتخابات ، وذلك من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 1.30 ظهرا ، لتسلم طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض ، مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين .
أضاف البيان أن طالب الترشيح يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيحوتوقيعه ، ويقوم بدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة «21» من القانون رقم «35 لسنة 1962» بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقدره 50 دينار ، وذلك عبر الدفع الالكتروني «كي.نت» ويحصل على إيصال بالسداد.
وذكر أن على طالب الترشيح التوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي ، خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح ، إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، لافتا إلى أنه إن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.
وعن كيفية التنازل عن الترشيح، أوضح البيان أن للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
ولفت إلى أنه لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية ، مشيرا إلى أنه إذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة ، وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه ، فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح ، فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
وقال البيان إنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من أصحاب الوظائف العامة، فلا يجوز له ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح ، حتى انتهاء عملية الانتخاب ، ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفته.
وأضاف أنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فلا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدمامن وظائفهم.
أما رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى ، فذكر أنه لا يجوزلهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك فيأعمالها.
وأشار إلى أن على الفئات آنفة الذكر مراعاة أحكام المادة «23» من القانون رقم «35 لسنة1962» في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة «13/3» منالقانون رقم «53 لسنة 2001» ، في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وبين أنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة ، فعليه أن يقدم مايثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.