تقدم النائب الدكتور عادل الدمخي الى رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري ، بطلب استجواب موجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري بصفتها من محور واحد.
ويتعلق محور طلب الاستجواب المقدم من النائب الدمخي وفق مقدمه ب «الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري».
واعتبر النائب د. عادل الدمخي إن وزيرة الشؤون د. غدير أسيري أخلت بمبدأ التعاون بين السلطات، وخالفت القيم والأعراف السائدة في المجتمع ، موضحا في تصريح للصحافيين ان الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات الذي نص عليه الدستور والنطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد ، هو محور استجوابه للوزيرة أسيري.
أضاف أن «الوزيرة بدأت مشوارها الوزاري بالطعن بالنواب ومن انتقدها ، وحنثت بقسمها الدستوري عندما أنكرت ما نسب إليها بأنه مغالطات وإشاعات».
وأكد الدمخي أن ما أنكرته الوزيرة هو حقيقة واقعة وثابتة من خلال تغريدات أو تسجيلات مصورة ، أو مقالات قامت بكتابتها، معتبرا أن كل ذلك يخالف ما تدعيه الوزيرة من العمل بالأمانة والصدق.
وقال «للأسف الوزيرة خالفت هذه القيم والأعراف وغيرها ، مما سنثبته في جلسة الاستجواب».
في سياق متصل اعلن رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري ، ادراج طلب الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عادل الدمخي ، الموجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري بصفتها على جدول اعمال جلسة السابع من يناير المقبل.
وقال الكندري في تصريح للصحفيين في مجلس الامة انه اتبع الاجراءات اللائحية كافة بابلاغ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المعنية بالاستجواب اضافة الى ادراجه على جدول اعمال اول جلسة مقبلة.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان «يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص».
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة انفة الذكر على انه «لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الاحوال».
وتعطي المادة من وجه اليه الاستجواب الحق في ان «يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لاكثر من هذه المدة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس».