
في مسعى نيابي جديد لمحاصرة التلاعب بالجداول الانتخابية، تقدم النواب محمد الدلال ومبارك الحجرف والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ، باقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، يقضي بضبط عملية القيد الجديد في بيانات المعلومات المدنية ، أو تعديل أو تغيير تلك البيانات بما يحفظ الحقوق لكل طرف من الأطراف.
ونصت الاقتراح في مادته الأولى على : أولا: تعدل المادة (5) من القانون على النحو التالي : "يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بتحديد العنوان في حالة تعدده، ومع ذلك فإن العنوان بالنسبة للقاصر أو المحجوز عليه هو عنوان من يقيم معه في معيشة واحدة أو من ينوب عنه قانونا، أما عنوان الغائب أو المفقود فهو عنوان من ينوب عنه قانونيا، كما يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا يحدد فيه آلية تغيير العنوان السكني ومن ثم تغيير البطاقة المدنية وضوابط التأكد من صحة عملية التغيير من كافة الأطراف ذات الصلة وجديتها».
ثانيا: تعدل المادة (22) من القانون على النحو التالي : "على أصحاب المنازل والمباني والوحدات السكنية - أو من ينوب عنهم قانونا - إبلاغ الهيئة كتابيا عند حدوث أي تغيير من شأنه أن يؤثر في عنوان المبنى أو الوحدة السكنية أو والبيانات الخاصة بتأجير أو انتهاء عملية تأجير جزء أو كل المنزل أو المبنى أو الوحدة السكنية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير».
ثالثا: تضاف مادة جديدة على القانون بعنوان (22) مكرر على النحو التالي : "يتطلب لتغيير المعلومات المدنية أو البطاقات المدنية في حال الانتقال إلى منزل أو مبنى جديد أو عملية التأجير الجديد في المنازل أو المباني الوحدات السكنية ، قيام الهيئة بالتأكد كتابيا وشخصيا من صحة البيانات الخاصة بعملية الانتقال أو التأجير ، من خلال الموافقة الشخصية والكتابية لصاحب المنزل أو المبنى أو الوحدة السكنية الذي قام بالبيع أو التنازل أو التأجير" .
رابعا: تضاف مادة جديدة على القانون بعنوان (30) مكرر على النحو التالي : "تضع الهيئة ضوابط تحكم إعداد المسجلين وتضع سقفا أعلى للوحدات السكنية أو المباني أو المنازل في المناطق السكنية وغيرها ، مع ضمان عدم زيادة هذه الأعداد عما هو مقرر في النظم واللوائح، ومع مراعاة المادة 28 من القانون تقوم الهيئة كل ستة أشهر بعملية مراجعة وتقييم وتفتيش للتأكد من التزام كافة الأطراف بتلك الضوابط" .
خامسا: تضاف مادة جديدة على القانون على النحو التالي : "تقوم الهيئة بموافاة وزارة الداخلية بتقرير دوري كل ستة أشهر ، بشأن عملية التغيير في المعلومات المدنية الخاصة بالمواطنين الكويتيين الذين قاموا بتغيير معلوماتهم السكنية من الانتقال إلى مسكن جديد أو التأجير في مسكن جديد ، على أن تقوم وزارة الداخلية بمقارنة ذلك مع تغيير القيود الانتخابية لضمان صحة المعلومات الواردة فيها وضمان استقرار القاعدة الانتخابية في الموطن الفعلي للناخب" .
سادسا: تضاف مادة جيدة على القانون على النحو التالي : "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار ، كل من قام بالإدلاء ببيانات غير صحيحة للهيئة ، بشأن انتقاله إلى موطن سكن آخر عبر الشراء أو التأجير بالحيلة أو التزوير ، دون وجود موافقات صحيحة وقانونية من صاحب الملك للموطن السكني الذي تم بيعه أو تم تأجيره، كما يعاقب بذات العقوبة كل من استغل عملية التغيير في الموطن السكني بشكل مؤقت ومن ثم في البيانات الخاصة التي يتقدم بها للهيئة من أجل تغيير بياناته في دوائر حكومية على خلاف القانون».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقراح بقانون : أن هذا المقترح بقانون يأتي ليعالج خللا قائما في قانون نظام المعلومات المدنية وثغرات قائمة في تطبيق القانون ، استطاع من خلالها البعض أن يتجاوز على نظام المعلومات المدنية لتقديم بيانات غير مدققة أو غير صحيحة أو تخالف الواقع ، انعكست سلبا على حقوق الأفراد والحقوق التي منحها الدستور والقانون في تشريعات الانتخابات وتشريعات أخرى، كما أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وملاك العقار من تجاوزات ومخالفات البعض.
وقالت المذكرة أيضا : كما أن مقترح القانون يهدف إلى ضبط عملية التقيد الجديد في بيانات المعلومات المدنية ، أو تعديل أو تغيير تلك البيانات بما يحفظ الحقوق لكل طرف من الأطراف.
أضافت : جاءت المادة الأولى بصياغة جديدة ومتكاملة للمادة (1) من القانون بهدف تحديد عنوان السكن، وآلية وضوابط تغيير عنوان السكن وضوابط صحة عملية التغيير لتلافي التجاوزات التي تمت من البعض في عملية التسجيل أو التعديل على السجل في المعلومات المدنية بسبب تغيير عنوان السكن، وضمان لعملية التغيير والتبديل والانتقال من سكن إلى سكن آخر أو تغيير في بيانات السكن جاءت المواد "22 و 22 مكرر" ، لتحدد تلك الضوابط والآليات، وورد في المادة "30 مكرر" جاءت المادة لتضبط عملية التسجيل على المنزل.
وأشارت إلى أن مادة جديدة اضافية جاءت كعقوبات ، فقد ورد في المادة عدد من المخالفات المتعلقة بتقديم بيانات مخالفة للقانون أم تم استغلال عملية التغيير بصورة سلبية
وكتن عدد من النواب قدموا مقترحاً في نهاية ديسمبر الماضي ، يقضي بأن يكون التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة بالبطاقة المدنية بدلاً من الجنسية، مبينين، في مذكرتهم الإيضاحية، أن هذا الاقتراح "يأتي رغبة في تحقيق شفافية العملية الانتخابية والارتقاء بها نحو مزيد من ضمانات النزاهة والعدالة، بعيداً عن أي تلاعب في كشوفات قيد الناخبين أو عمليات نقل قيودهم، فضلاً عن القضاء على ظاهرة شراء الأصوات والتأثير غير القانوني على الناخبين"، لكن المقترح لا يزال حبيساً إلى الآن، ولم يصل إلى قاعة عبدالله السالم.
كما قدم النائب أحمد الفضل مقترحاً في فبراير ٢٠١٧ ينص على ضرورة أن "يكون عنوان الناخب الثابت في البطاقة المدنية الأصلية ، متوافقاً مع كشف الهيئة العامة للمعلومات المدنية الخاص ببيان الموطن الانتخابي للناخب".
وقدم بعض النواب في نوفمبر الماضي ، تعديلاً يقضي بعدم ممارسة الناخب حقوقه الانتخابية في الموطن الجديد ، إلا في الانتخابات العامة للفصل التشريعي التالي للفصل الذي تم فيه تغيير الموطن.
.