العدد 3285 Sunday 03, February 2019
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
ولاية كوينزلاند الأسترالية تواجه فيضانات قوية وأمطارا غزيرة الفلبين تغرم الرجل العنكبوت «المزعج» المـــبــــارك .. أمــــانــــة الـــقـــول والــعـــمــــل «خارطة طريق» حكومية لتصحيح مسار التخصيص الحكومة اللبنانية : البيان الوزاري «سيتجنب الخلاف» صاحب السمو هنأ أمير قطر بفوز منتخب بلاده بكأس آسيا لكرة القدم وزير الإعلام يهنئ الدوحة بالفوز بكأس آسيا إشادات نيابية بجهود الشيخ فيصل الحمود لخدمة المواطنين قطر تطيح بالتوقعات وترفع كأس آسيا في الإمارات سلمان بن إبراهيم: البطولة تعتبر علامة فارقة في تاريخ الكرة الآسيوية الزنكي يدعم صفوف الشباب السعودية: ولي العهد يزور الأردن في الشهر الجاري الأردن: جولة محادثات جديدة حول الأسرى اليمنيين عون: تشكيل الحكومة الجديدة أنعش الاقتصاد اللبناني «الشال»: 17.7 مليار دينار..الإيرادات النفطية الكويتية المفترض تحقيقها بعد 10 أشهر من السنة المالية «KIB» يحقق 21 مليون دينار أرباحاً صافية خلال 2018 «مجلس الأعمال الكويتي» يبحث آلية الامتياز التجاري مع «محمد بن راشد للتنمية» «الشارقة» تجمع نبيل شعيل وعيضة المنهالي على مسرح المجاز وائل كفوري بديل رابح صقر بحفلات «فبراير الكويت» وائل كفوري بديل رابح صقر بحفلات «فبراير الكويت» إطلالة متميزة لراشد الفارس في العرض المباشر الثالث من برنامج «فرسان القصيد»

الأولى

«خارطة طريق» حكومية لتصحيح مسار التخصيص

 أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 ، في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
ونصت مواد المشروع بقانون على أن يستبدل بنصوص البند «1» من المادة «1» والفقرة الأولى من المادة «5» والمادة «7» والفقرة الأولى من المادة «9» والمواد «13» و«15» و«18» والبندين «1» و«2» من المادة«20» والمواد «21» و «30» و«31» من القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار إليه النصوص التالية:
المادة«1» البند«1»: المشروع العام : مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة بما في ذلك الشركات المملوكة لها.
المادة «5» الفقرة الأولى: ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى للتخصيص» برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء يحددهم مجلس الوزراء، وثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والفنية ذات العلاقة بعمليات التخصيص.
المادة «7» : يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص ، وإعداد برنامج زمني للمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها ، وأسلوب تخصيص كل مشروع عام وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وإقرار تنفيذه.
ويصدر مجلس الوزراء قراره بناء على توصية المجلس بتحديد أو بإنشاء الجهة التي تتولى الرقابة على تنفيذ الشركات لقرارات المجلس والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة «9» الفقرة الأولى: ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى «الجهاز الفني لبرنامج التخصيص» يشرف عليه رئيس المجلس ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.
ويكون للمجلس والجهاز اعتمادات مالية تدرج ضمن المبالغ المخصصة في الميزانية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ويصدر المجلس قراراً بالنظام المالي والإداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه.
المادة «13» : تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
أ‌ - نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في المئة « 35 في المئة» من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المتخصصة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس، ويرسو المزاد على المستثمر المفضل على أساس أوزان فنية ومالية تدخل في معادلة يتم بيانها في الشروط المرجعية على أن يحدد المجلس فترة حظر بيع الأسهم العائدة للمستثمر المفضل وينص عليها في الشروط المرجعية أو شروط المزايدة العلنية.
ب‌ - نسبة لا تجاوز عشرين في المئة «20 في المئة» للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ، ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة.
ج - نسبة لا تجاوز خمسة في المئة «5 في المئة» يكتتب بها بالتساوي الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المشروع العام إلى الشركة المؤسسة.
د. نسبة لا تقل عن أربعين في المائة «40 في المئة» تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون مع استبعاد المستفيدين من أحكام البند «ج» من هذه المادة من المشاركة في هذه النسبة.
ويحظر على المكتتب التصرف في الأسهم المشار إليها في البندين «ج، د» لحين إدراج الشكرة في البوصة وفقا لقواعد الأدراج الواردة بالكتاب الثاني عشر للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه.
وتؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الخزانة العامة، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن خمسين في المائة «50 في المئة» من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.
المادة «15»: يقوم المجلس بعرض الأسهم التي لم تسدد فيمتها خلال الميعاد، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، للبيع بقيمتها وفقا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية على الجهات الحكومية أو المستثمرين أو عرضها في البورصة، وذلك وفقاً لما يراه المجلس ملائما، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الأسمية للسهم إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة «18» : تتولى الشركة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون اختبار العاملين الكويتيين الذين ترغب في نقلهم للعمل لديها وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم :
1 - ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب العامل في مدة أقل.
2 - الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين العامل والشركة على مزايا اكثر، ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
المادة «20» البندان «1» و«2»
1 - العاملون الكويتيون في المشروع العام، ممن لم يتم نقلهم إلى الشركة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد،تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد.
2 - العاملون الكويتيون في المشروع العام ممن لم يتم نقلهم إلى الشركة ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات.
المادة 21 : يتم تحديد الحد الادنى للعمالة الكويتية في الشركات التي تسري عليها احكام هذا القانون وفقا للقواعد الواردة بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.
المادة 30 : تسري احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 والقانون رقم 116 لسنة 2014 والقانون رقم 1 لسنة 2016 المشار اليهم على الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لاحكام القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه وبما لا يتعارض مع احكامه.
كما يستثنى مجلس الادارة الاولى من حيث التشكيل ونسبة تمثيل رأس المال وشرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام قانون الشركات المشار اليه في الشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك الى حين ادراجها بالبورصة.
المادة 31 : تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة للتظلمات تتكون من خمسة اعضاء من المتخصصين في المجالات القانونية والمالية والفنية في التظلمات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون ويحدد القرار من بينهم رئيسا للجنة كما ينظم القرار مدة واجراءات عملها وكيفية تقديم التظلمات والبت فيها ومكافآت اعضائها.
مادة ثانية : تضاف مادة جديدة برقم «4 مكررا» نصها كالتالي:
المادة «4 مكررا»: مع مراعاة حكم المادة السابقة يجوز تأجير بعض المشروعات العامة أو ادارتها وفقا للضوابط والشروط التي ترد باللائحة التنفيذية.
مادة ثالثة : تلغى المادتان 28 و29 من القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار اليه.
مادة رابعة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق