
أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء ، التقرير الأول للجنة شؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
ويهدف الاقتراح بقانون الأول إلى مساواة رجال الشرطة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بزملائهم من رجال الشرطة الكويتيين في الحقوق والواجبات، تحقيقًا للعدل والمساواة وترسيخًا لمبادئ وشرف الخدمة العسكرية وتحفيزًا لهم على بذل المزيد من العطاء لتحقيق أمن الوطن.
أما الاقتراح بقانون الثاني فيهدف إلى توحيد الإجازة الدورية لجميع رجال الشرطة "الضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة والخفراء" ، بحيث تكون مدة الإجازة الدورية لهم ستين يومًا في السنة، كما يهدف المقترح إلى صرف بدل الإجازة الدورية نقدًا لرجال الشرطة وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
وذكرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها أنها اطلعت على التقريرين ذوي الرقمين (75و76) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، المتضمنين الاقتراحين بقانونين المشار إليهما، حيث أفادت في رأيها أن فكرة الاقتراحين خالية من شبهة عدم الدستورية، وأبدت بعض الملاحظات على الصياغة .
ورأى ممثلو الحكومة أهمية الاقتراح بقانون الأول الذي تضمن إضافة فقرة جديدة للمادة (26) من القانون رقم (23) لسنة 1968 المشار إليه، لما يرمي إليه من تحقيق المساواة بين رجال الشرطة الكويتيين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولا سيما أن هذا الهدف معمول به في المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش.
أما عن الاقتراح بقانون الثاني والمتضمن تعديل المادتين (80و82) من القانون رقم (23) لسنة 1968 المشار إليه فقد رأى ممثلو الحكومة عدم الموافقة على تعديل المادة (80) الواردة في المقترح ، لأن الإجازة الدورية يجب أن تكون مناسبة لعمر عضو قوة الشرطة، كما يجب التمييز بين أعضاء قوة الشرطة من الضباط وغيرهم من الرتب الأخرى وذلك لاختلاف طبيعة العمل وأعباء الوظيفة بينهما.
وبخصوص المادة (82) الواردة بالاقتراح والتي ترمي إلى صرف البدل النقدي للإجازات الدورية لرجال الشرطة فقد رأى ممثلو الحكومة الموافقة عليها مع التعديل في الصياغة لضبطها.
وقد وافقت اللجنة المالية بالإجماع على الاقتراحين بقانونين من حيث الفكرة والهدف مع التعديل على صياغة الاقتراح الثاني.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه : رغبة من المشرع في التيسير علي عضو قوة الشرطة الذي لا يصرح له بالإجازة الدورية عن سنة ما إذا اقتضت مصلحة العمل استمراره في أداء واجبه الأمني، دون تمكينه من الحصول على إجازته الدورية - وفقًا لما تراه جهة عمله - وحتى لا تضيع عليه مدة الإجازة الدورية هباء، أعد هذا القانون لكي يسمح في المادة الأولى منه لعضو قوة الشرطة بصرف بدل نقدي عن إجازته الدورية لسنة ما وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها القرار الذي يصدر من الوزير حسبما ورد في هذه المادة.
كما تضمن القانون إضافة فقرة جديدة في المادة الثانية منه راعى فيها المشرع مشاركة أعضاء قوة الشرطة من أبناء دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لزملائهم من أعضاء قوة الشرطة الكويتيين - منذ تأسيس قوة شرطة الكويت - في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ونشرها في البلاد، والسهر على حمايته لمدة تزيد على أربعين عامًا بكل إخلاص وشرف وأمانة، وقد أثبتوا كفاءتهم في العمل الأمني والتضحية بأرواحهم الغالية فداء ودفاعًا عن أرض الوطن، ما اقتضى مساواتهم بنظرائهم الكويتيين ولا سيما أن بعضهم يحمل مؤهلات جامعية عليا، توطيدًا وترسيخًا لمبادئ وشرف الخدمة العسكرية، والتي حرصت على تكريسها المادة الثانية من هذا القانون .