شكل إقرار مجلس الأمة أمس الأول الأربعاء أول تشريع للفصل التشريعي الخامس عشر، والمتعلق برفع سن الحدث إلى 18 عاما ، حافزا كبيرا للنواب الذين أكدوا إصرارهم على مواصلة الإنجازات التشريعية لتلبية طموحات المواطنين ، مشيدين في الوقت نفسه برئيس المجلس مرزوق الغانم ، ودعوته الدائمة إلى مراعاة التوازن بين الجانبين الرقابي والتشريعي ، ومؤكدين أن قيادته للبرلمان تتميز بالحكمة والحنكة ، وتضمن الوصول به إلى بر الأمان ، وتحقيق أهداف الوطن والمواطن .
وشدد النواب على أهمية الاهتمام التشريعي بفئة الشباب وسن التشريعات الداعمة والمحفزة لهم ، على المساهمة في الاقتصاد الوطني بمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار الزخم التشريعي ، دعا النائب مرزوق الخليفة لجنة الداخلية والدفاع الى الاسراع في اقرار قانون تجنيس الأربعة آلاف من البدون حتى يرى النور سريعاً لتجنيس المستحقين.
وقال الخليفة في تصريح للصحافيين ان اللجنة مطالبة بانجاز هذا القانون الذي لايحتاج الى الكثير من الوقت لانجازه مؤكدا وجود الالاف من البدون الذين ينتظرون حصولهم على حق التجنيس كونهم مستوفين الشروط وينتظرون القانون .
أضاف : هناك 34 الفا من البدون باعتراف الجهاز المركزي يستحقون التجنيس في حين لم نرى منذ اعلان هذا الرقم اي تجنيس للمستحقين الذين حرموا من هذا الاستحقاق ولايزالون يعانون الكثير من الحرمان في شتى مجالات الحياة.
واستغرب الخليفة التعامل الحكومي مع هذه القضية الانسانية في ظل حالة عدم اللامبالاة في اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم الوطنية معتبرا ان عدم تطبيق الحكومة لقوانين التجنيس التي اقرت طوال السنوات الماضية يعكس السياسة الحكومية تجاه هذه القضية التي تؤكد عدم وجود الرغبة في معالجة هذه القضية.
في سياق ذي صلة قدم النائب عدنان عبد الصمد اقتراح بقانون ، بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري
رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، نص في مادته الأولى ، على أن» يلغى البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه « ، وهو المتصل بشرط الديانة .
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتــراح بقانــــون : تحدد المادة الرابعة من قانون الجنسية الشروط التي يجوز عند توافرها منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد. وكانت هذه الشروط في البداية تقتصر على شرط الإقامة العادية المشروعة في الكويت، وأن يكون للشخص سبب مشروع للرزق، وأن يعرف اللغة العربية. ثم أضاف القانون رقم (70) لسنة 1966 إلى هذه الشروط الثلاثة شرطاً رابعاً مؤداه أن يكون الشخص على كفاية تحتاج إليها البلاد. وفي عام 1982 صدر القانون رقم (1) لسنة 1982 الذي أضاف إلى هذه الشروط الأربعة شرطاً خامساً ، هو أن يكون مسلماً بالميلاد أصلاً أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه ومضت على ذلك خمس سنوات قبل منحه الجنسية الكويتية.
وقالت المذكرة أيضا : ومن المتفق عليه أن منح الجنسية الكويتية عمل سيادي يخضع دائماً للسلطة التقديرية للدولة، ومنحها وفقاً للمادة الرابعة من قانون الجنسية جوازي في جميع الحالات. فالدولة تمنح جنسيتها أو ترفض منحها حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة. واشتراط أن يكون المرشح للحصول على الجنسية مسلماً قد يحول دول منحها لأشخاص على كفاية أو يقومون بخدمات تحتاج إليها البلاد، حسبما ينص عليه البند (4) من تلك المادة. هذا بالإضافة إلى أن هذا الشرط يتعارض مع حرية الاعتقاد، وهي حرية مطلقة حسبما تنص عليه المادة (35) من الدستور.
أضافت أنه من أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإلغاء البند (5) من المادة الرابعة من قانون الجنسية الذي اشترط فيمن يمنح الجنسية الكويتية أن يكون مسلماً.