
قطعت لجنة الداخلية والدفاع شوطا مهما باتجاه تجنيس أربعة آلاف من فئة غير محددي الجنسية، فقد أعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي موافقتها من حيث المبدأ على تجنيس هذا العدد، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت على المقترح بعد أسبوعين.
وقال العنزي إنه تم تأجيل مناقشة اقتراحات تجنيس هذا العدد للأسبوع بعد القادم، وكسبنا موافقة وزير الداخلية على أن يجنس البدون فقط».
من جهتها ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها الحساب الختامي لوزارة التربية، عن السنة المالية 2012 / 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.
وقال مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة ان اللجنة عرضت ملاحظات ديوان المحاسبة، متضمناً عشرات المخالفات والمآخذ التي شابت المناقصات والممارسات والعقود التربوية، والتي فوتت على خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة قدرت بملايين الدنانير.
واشار الحويلة الى ضرورة سرعة تقديم قانون تنظيم العمل في المدارس الخاصة الى مجلس الامة، مؤكدا انه سيعالج الكثير من مواطن الخلل في هذا القطاع التعليمي المهم، مشددا على أهمية قيام وزارة التربية بتفعيل رقابتها على مدارس التعليم الخاص، لضمان التزامها بتطبيق معايير جودة التعليم واشتراطات الامن والسلامة، والتأكد من وجود عيادات طبية بها».
وأوضح ان «مباني المدارس الخاصة عالية الارتفاع تصل الى 5 ادوار بينما الطبيعي هو ان تكون قريبة من الارض حيث لا يستطيع الاطفال صعود كل هذه الادوار».
وطلبت اللجنة ضرورة تفعيل دور فريق العمل، وذلك بالقيام بزيارات دورية منتظمة ومفاجئة لمعاينة تلك المباني المدرسية حفاظا على حقوق الوزارة».
اضاف ان «هناك مآخذ شابت تنفيذ عقد استئجار وتشغيل وصيانة شبكات حاسوبية وملحقاتها للمدارس والمواقع الجديد التابعة للوزارة وعدم الاستفادة من اعمال العقد البالغ قيمته مبلغ 2.140.815 دينار، لافتا كذلك إلى قصور في الشروط التعاقدية في المناقصة الخاصة بتوفير أجهزة وأدوات طبية وأدوية وممرضين للعيادات المدرسية، نتيجة عدم تضمينها شروطاً جزائية في حال عدم تقيد المتعهد ببعض الشروط التعاقدية بالمخالفة للمادة 14 من القانون 37 /1964 بشأن المناقصات العامة، ما ترتب عليه عدم تمكن الوزارة من فرض غرامات مالية في حال الإخلال بالشروط».
من ناحيته حث النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على المسارعه في اقرار القانون القاضي، بإنشاء جهاز المراقبين الماليين الوارد بمرسوم بقانون رقم 31 لسنه 1978م ولتعزيز الرقابة المالية المسبقة.
وأوضح أن «المراقبين الماليين وعددهم 180 مراقبا موزعين على اجهزة الدولة، تميزوا بعملهم من حيث انهم كوادر وطنية 100%، ويحملون شهادات جامعية تخصص محاسبة، ولديهم خبرات قديمة، إضافة إلى السرعة في اكتشاف التجاوز من خلال استمارة الصرف المعتمدة بالجهة الحكومية، داعيا
اللجنة التشريعية إلى ادراج القانون على جدول الاعمال وتحويله إلى لجنة الميزانيات لأنها الجهة المختصة تمهيداً لعرضه على المجلس.
كما قدم عضوا التحالف الاسلامي الوطني النائبان عدنان عبدالصمد وخليل ابل اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون التأمينات الاجتماعية، وجاء في المقترح: المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد «77» و«78» و «78 مكرر» و «79» من الفصل الثاني في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم «61 لسنة 1976» المتعلقة باستبدال حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية لتصبح على الوجه التالي : «تلتزم المؤسسة بأن تقدم القرض الحسن دون فائدة للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة قيمة القرض، على أن لا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي الباقي بعد القرض الحسن عن «50 %» من المرتب المشار إليه في المادتين «19» أو «61» من هذا القانون حسب الأحوال . ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرار بقواعد وشروط وحالات القرض الحسن والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة القرض أثناء الخدمة خمس سنوات».
ونصت المادة «78» على أن «يقف خصم قسط القرض الحسن من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه، أو عند انتهاء المدة المحددة للقرض الحسن، أو عند إيقاف العمل به طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، تسوي معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستلم قرض حسن دون فائدة. ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه صاحب المعاش، بعد تقديم طلب القرض الحسن حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على القرض الحسن لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب القرض الحسن وقت تقديم الطلب مستوفياً لكافة شروط القروض الحسنة».
وفي المادة مادة «79»: لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش تقديم طلب قرض حسن على معاشاتهم.
بدوره قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون يقضي بتعديل المرسوم بقانون رقم 15/1979, فى شأن الخدمة المدنية ليصبح تعيين غير الكويتيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وبحيث «لا يجوز أن تزيد العمالة الوافدة في أي إدارة أو قطاع من قطاعات العمل الحكومي، عن عشرين في المئة من إجمالي عدد الموظفين في الهيئات الحكومية».