
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة أمس برفض دعوى الطعن في المادة 25 من القانون رقم «31» لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم «16» لسنة 1960.
وأكدت المحكمة في منطوق الحكم ان «الادعاء بمخالفة نص هذه المادة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتصادمه مع حرية الرأي يكون على غير أساس».
وتنص المادة 25 من القانون رقم «31» لسنة 1970 على ان «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام اومكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح اوالكتابة او الرسوم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الامير وسلطته او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة».