
أحال مجلس الامة الى الحكومة أمس عددا من من الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرها، وأبرزها قانون بشأن منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، ومشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت بعد الموافقة عليه بأغلبية الحضور في مداولته الثانية، وكذلك مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «24 لسنة 1979» في شأن الجمعيات التعاونية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية، إضافة إلى مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم «10 لسنة 1979» في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية.
فقد أحال مجلس الامة الى الحكومة اقتراحا بقانون في شأن منح معاشات استثنائية لاصحاب المعاشات من العسكريين المتقاعدين ورجال الاطفاء بعد مناقشته والتصويت عليه.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 41 عضوا فيما رفضه عضوان.
ونصت مواد الاقتراح وفق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أن تمنح معاشات استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31 ديسمبر 2013 من العسكريين الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 26 فبراير 1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون من رجال الجيش والقوات المسلحة.
وشملت المواد أيضا أعضاء قوة الشرطة ومتطوعي الحرس الوطني وكذلك رجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم «37 لسنة 2002» ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار اليهم.
وذكرت ان المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الاولى تكون 400 دينار كويتي شهريا لشاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب، و300 دينار شهريا لشاغلي الرتب الادنى ممن بلغت مدة خدمتهم الفعلية 25 سنة على الاقل، ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لاسباب صحية، و250 دينارا شهريا لمن تقل مدة خدمته عن 25 سنة.
واحال المجلس الى الحكومة أيضا مشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت بعد الموافقة عليه بأغلبية الحضور في مداولته الثانية.
ونصت مواد المشروع على طريقة تشكيل مجلس ادارة الهيئة، بحيث يكون برئاسة الوزير وعضوية ثلاثة اعضاء متفرغين بشؤون الهيئة، يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح من الوزير المختص، ويحدد القرار من بينهم نائبا للرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه، وثلاثة اعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة، يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد او ما يعادلها.
كما نصت مواد المشروع على قواعد لمنع تضارب المصالح في ادارة شؤون الهيئة فيما حددت حالات الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القانون بحيث تكون من خلال كيان استثماري.
ووضعت كذلك اجراءات الترخيص وشروطه، موضحة ان قرار البت في طلب الترخيص يجب ان يتم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كل البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
وأحال مجلس الامة الى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «24 لسنة 1979» في شأن الجمعيات التعاونية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 38 عضوا من أصل الحضور وعددهم 45 عضوا فيما رفضه سبعة أعضاء.
وأحال المجلس الامة الى الحكومة أيضا مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم «10 لسنة 1979» في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية.
وكان المجلس وافق على مشروع القانون المذكور في مداولته الاولى في جلسته بتاريخ الاول من مايو الحالي.
ووفقا لما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون فإن تعديل بعض احكام القانون رقم «10 لسنة 1979» جاء حرصا من الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة على حسن تنظيم العمل التجاري في البلاد وحماية للاقتصاد الوطني ورعاية مصالح جميع ذوي الشأن من تجار ومستهلكين وغيرهم من خلال وضع تشريعات تحقق مثل هذا التنظيم وتوفر الحماية القانونية للمصلحة العامة ومصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين.
ونصت التعديلات على معاقبة مخالف احكام هذا القانون بعقوبات تتناسب والجرم المرتكب وهي عقوبات اصلية وتبعية وتكميلية يراد منها ردع مرتكبي الجرم وزجر غيره حفاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.