القاهرة – «وكالات»: أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمصر الأربعاء، بتأييد حكم سابق أصدره القضاء الإداري وتأكيد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو 52 بحل جماعة «الإخوان المسلمين»، وعدم قبول الطعون على الحكم استناداً إلى أنه أقيم من غير ذي صفة، واعتبار أن جماعة «الإخوان» كيان غير قانوني.
وقال محامي جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبدالمقصود، في تصريحات لموقع «سي ان ان» بالعربية: «إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية، استند إلى قرار قديم أصدره مجلس قيادة الثورة عام 1954، كما أن تقرير المفوضين هو استشاري وغير ملزم لقرارات المحكمة الإدارية العليا التي تنظر القضية».
وكشف عبدالمقصود بأن جماعة الإخوان المسلمين قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون بعمل إشهار رقم 644 لعام 2013 ومن ثم هي جماعة قانونية بحسب قوله.
وأقام المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين، عمر التلمساني، دعوى عام 1977 طعناً على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهي القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية في عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين، أن التلسماني توفي أثناء سير الدعوى، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذي تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست متمكنة من مباشرة نشاطها.
وتضمن التقرير ثلاثة توصيات، الأولى بانقطاع «سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن، أبو النصر الذي توفى في 1996 والشاوي الذي توفي في 2009، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيميها ليسوا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم».
وذكر في التقرير أن الإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها.
كما أوصت هيئة المفوضين، بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أي من قراراته أمام القضاء.