أصدرت هيئة أسواق المال أمس الأحد، القرار رقم 90 لسنة 2024 بشأن استثناء الشركات المدرجة الخاضعة لرقابة وحدة تنظيم التأمين من أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وسيكون الاستثناء من خلال إضافة بعض التعديلات على أحكام الكتاب الأول (التعريفات) وأحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتعديلاتهما على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يناير 2025.
ويأتي هذا التعديل تفعيلاً لما ورد في مذكرة التفاهم بين الهيئة والوحدة إزاء ما قرره المشرع من دور وحدة تنظيم التأمين في مجالات التنظيم والرقابة على الشركات العاملة في نشاط التأمين، وما قد ينتج عنه من تداخل بعض الاختصاصات في مجالات العمل المشتركة بين الهيئة والوحدة.