أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، أمس الخميس، القرار رقم 84 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام خدمة التداول بالهامش.
وتقرر في المادة الأولى بحسب بيان الهيئة تعديل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكشفت الهيئة أن القرار شمل تعديل 5 مواد بالكتاب، إلى جانب إضافة مادتين جديدتين، وذلك فيما يخص شروط تقديم خدمة التداول بالهامش، ومهام ومسؤوليات مقدم الخدمة تجاه العميل، فضلاً عن ضوابط التداول بالهامش.
يأتي ذلك فضلاً عن إجراءات مراقبة وتغطية هامش الصيانة، وبنود بيع الأوراق المالية في حالة إخلال العميل.