
أصدرت هيئة أسواق المال، أمس الاثنين، قرارين لتمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم، أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والفوز للاستثمار.
وجاء قرار"الهيئة" رقم (36) لسنة 2024 لتمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة المدينة للتمويل والاستثمار.
وأوضحت أن قرار التمديد سيسري اعتباراً من 11 مارس 2024 ولمدة سنة.
وألزمت "الهيئة" الشركة بتزويدها بتقرير شهري مفصل من تاريخ 11 مارس 2024، عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
وبينت "الهيئة أن ذلك بناءً على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القرار رقم (25) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 15 مارس 2021 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
و يأتي بناءً على القرار رقم (40) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم، أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة المدينة للتمويل والاستثمار؛ وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (08) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 20 مارس 2024.
وفي بيان منفصل أصدرت هيئة أسواق المال قرار رقم (37) لسنة 2024 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو ادارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار.
وأشارت إلى أن قرار التمديد سيسري من تاريح 16 مارس 2024 ولمدة سنة.وألزمت الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل من تاريح 16 مارس 2024 عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
وجاء ذلك بناءً بناءً على القرار رقم (35) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 14 مارس 2019 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛ والقرار رقم (54) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 5 إبريل 2023 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار.
ويأتي ذلك بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (08) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 20 مارس2024.
كما طالبت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ ذلك القرار، كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.